[337] عظم الذراع، أن يكون بينهما شئ ارتفاعه أحد المقدارين، ورواية الحلبي رواها الشيخ في الصحيح (1) عن العلا، عن محمد بن مسلم بتلك العبارة بعينها إلا أن فيه (لا ينبغي ذلك فان كان بينهما شبر أجزأه ذلك) بالشين المعجمة والباء الموحدة وقال الشيخ بعد ذلك يعني إذا كان الرجل متقدما للمرءة بشبر. واحتمل الشيخ البهائي قدس سره كون المفسر محمد بن مسلم بأن يكون فهم ذلك من الامام عليه السلام لقرينة حالية أو مقالية، وقال: قد استبعد بعض الاصحاب هذا التفسير واختار جعل الشبر في الحديث بالسين المهملة والتاء المثناة من فوق، وهو كما ترى، و ربما يقال في وجه الاستبعاد أن بلوغ الحجرة في الضيق إلى حد لا يبلغ البعد بين المصليين في زاويتيها مقدار شبر خلاف الغالب المعتاد، وليس بشئ لانه إذا كان المراد كون الرجل أقرب إلى القبلة من المرءة بشبر، لا يلزم حمل الحجرة على خلاف مجرى العادة. وقال - ره - إلحاق التاء بالعشرة يعطي عدم ثبوت ما نقله بعض اللغويين من أن الذراع مؤنث سماعي انتهى. ثم إنهم ذكروا أن جميع ذلك في حال الاختيار، فأما مع الاضطرار فلا كراهة وأما استثناء مكة من هذا الحكم كما مر في رواية الفضيل، فلم أر التصريح به في كلام الاصحاب، وظاهر الصدوق - ره - القول به، نعم قال العلامة قدس سره في المنتهى: لا بأس بالصلاة هناك والمرءة قائمة أو جالسة بين يديه، لما رواه الشيخ عن معاوية (2). قال قلت لابي عبد الله عليه السلام أقوم اصلي بمكة ومرءة بين يدي جالسة أو مارة ؟ قال: لا بأس إنما سميت مكة بكة لانه تبك فيه الرجال والنساء. وقال في التذكرة: ولا بأس بأن يصلى في مكة - زادها الله شرفا - إلى غير سترة لان النبي صلى الله عليه وآله صلى هناك وليس بينه وبين الطواف سترة. ولان الناس يكثرون هناك لاجل قضاء نسكهم وسميت بكة، لان الناس ________________________________________ (1) التهذيب ج 1 ص 201. (2) التهذيب ج 1 ص 576 باب الزيادات من الحج. ________________________________________