[334] [7] * (باب) * * (صلاة الرجل والمرءة في بيت واحد) * 1 - قرب الاسناد: عن عبد الله بن الحسن، عن علي بن جعفر، عن أخيه عليه السلام قال: سألته عن الرجل يكون يصلي الضحى وأمامه امرأة تصلي بينهما عشرة أذرع ؟ قال: لا بأس ليمض في صلاته (1). وسألته عن الرجل يكون في صلاته هل يصلح له أن تكون امرأة مقبلة بوجهها عليه في القبلة قاعدة أو قائمة ؟ قال: يدرأها عنه فان لم يفعل لم يقطع ذلك صلاته (2). وسألته عن الرجل هل يصلح له أن يصلي في مسجد قصير الحائط وامرأة قائمة تصلي بحياله، وهو يراها وتراه ؟ قال: إن كان بينهما حائط قصيرا أو طويلا فلا بأس (3). توضيح: قوله (يصلي الضحى): الضحى ظرف أي يصلي في هذا الوقت صلاة مشروعة، ولو كان المراد صلاة الضحى فالتقرير للتقية. 2 - العلل: عن محمد بن الحسن بن الوليد، عن محمد بن الحسن الصفار، عن العباس بن معروف، عن علي بن مهزيار، عن فضالة، عن أبان، عن الفضيل، عن أبي جعفر عليه السلام قال: إنما سميت مكة بكة لانه يبك بها الرجال والنساء، والمرءة تصلي بين يديك وعن يمينك وعن يسارك وعن شمالك ومعك، ولا بأس بذلك، إنما يكره في سائر البلدان (4). 3 - المحاسن: عن أبيه، عن حماد بن عيسى وفضالة، عن معاوية قال: قلت ________________________________________ (1) قرب الاسناد ص 123 ط نجف. (2) قرب الاسناد ص 91 ط حجر ص 123 ط نجف. (3) قرب الاسناد ص 124 ط نجف. (4) علل الشرائع ج 2 ص 84. ________________________________________