[382] ما بقي من تكبيره، ويبادره دفعة ويخفف (1) 39 - المقنع: قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وآله أن يصلي على قبر أو يقعد عليه أو يبنى عليه (2). بيان: ظاهره النهي عن السجدة على القبر، أو أن يصلي الفريضة أو النافلة قائما على القبر، لا عن الصلاة على الميت المدفون، وإن احتمل ذلك. 40 - الخلاف للشيخ: عن عمار بن ياسر قال: اخرجت جنازة أم كلثوم بنت علي وابنها زيد بن عمر، وفي الجنازة الحسن والحسين عليهما السلام و عبد الله بن عمر وعبد الله بن عباس وأبو هريرة فوضعوا جنازة الغلام مما يلي الامام والمرءة وراءه وقالوا: هذا هو السنة (3). 41 - غيبة الشيخ: باسناده، عن محمد بن خالد، عن محمد بن عباد، عن موسى بن يحيى بن خالد أن أبا إبراهيم عليه السلام قال ليحيى: يا أبا علي أنا ميت، وإنما بقي من أجلي اسبوع، فاكتم موتي، وائتني يوم الجمعة عند الزوال، وصل علي أنت وأوليائي فرادى، الحديث (4). بيان: لعل الامر بالصلاة فرادى لئلا يتوهم أن إمامهم وصي له فيتوهم فيه الامامة، ولقد أوقع الرضا عليه السلام الصلاة خفية جماعة أو فردا ويحتمل أن يكون في هذا الوقت إمامهم وهم لا يرونه. 42 - تحف العقول: عن الرضا عليه السلام في كتابه إلى المأمون قال: والصلاة على الجنازة خمس تكبيرات، وليس في صلاة الجنائز تسليم، لان التسليم في صلاة الركوع والسجود، وليس لصلاة الجنازة ركوع ولا سجود، ويربع قبر الميت ________________________________________ (1) المسائل المطبوع في البحار ج 10 ص 253. (2) المقنع ص 6 ط حجر. (3) الخلاف: 110 ط حجر. (4) غيبة الشيخ ص 22. ________________________________________