[381] شهادة الحسين عليه السلام فانها كانت بفعل الامة الملعونة، فاستحقوا بذلك التخويف والعذاب، بخلاف وفات إبراهيم عليه السلام فانه لم يكن بفعلهم، ولعل تقديم صلاة الكسوف هنا لتضيق وقته وتوسعة وقت التجهيز، على ما هو المشهور بين الاصحاب في مثله قال في القاموس جهاز الميت والعروس والمسافر بالكسر والفتح ما يحتاجون إليه، وقد جهزه تجهيزا. قوله: " زعمتم " أي قلتم، ويطلق غالبا على القول الباطل أو الذي يشك فيه، قال في القاموس الزعم مثلثة القول الحق والباطل والكذب ضد، وأكثر ما يقال فيما يشك فيه انتهى. قوله صلى الله عليه وآله: " إلا على من صلى " أي لزم تمرينه بالصلاة كما يظهر من بعض الاخبار، ويدل على عدم مشروعية الصلاة على من لم يبلغ الست بانضمام روايات اخر. قوله عليه السلام: " فالحد ابني " بفتح الحاء أو كسرها، في القاموس لحد القبر كمنع وألحده عمل له لحدا والميت دفنه، ويدل على شرعية اللحد وعمومه للاطفال أيضا، وعلى عدم كراهة نزول مطلق ذي الرحم كما ذكره الاكثر، ويدل على كراهة نزول الوالد في قبر الولد، وعدم حرمته، وعلى مطلوبية حل عقد الكفن، وعلى أن الجزع الشديد يحبط الاجر. 37 - كتاب التوحيد: عن محمد بن الحسن، عن الصفار، عن الفضل بن عامر، عن موسى بن القاسم، عن حماد بن عيسى، عن حريز، عن زرارة بن أعين قال: رأيت أبا جعفر عليه السلام صلى على ابن لجعفر صغير، فكبر عليه ثم قال: إن هذا وشبهه لا يصلى عليه، ولو لا أن تقول الناس إن بني هاشم لا يصلون على الصغار ما صليت عليه، الحديث (1). 38 - كتاب المسائل: باسناده عن علي بن جعفر، عن أخيه موسى عليه السلام قال: سألته، عن الرجل يدرك تكبيرة أو ثنتين على ميت كيف يصنع ؟ قال: يتم ________________________________________ (1) كتاب التوحيد: 393 باب الاطفال ط مكتبة الصدوق. ________________________________________