[383] ولا يسنم (1). 43 - المحاسن: عن أبيه ومحمد بن علي بن أسلم عن رجل من أهل الجزيرة قال: سألت أبا الحسن الرضا عليه السلام عن قوم كسرت بهم سفينتهم في البحر، وخرجوا عراة ليس عليهم إلا مناديل متردين بها، فإذا هم برجل ميت عريان وليس على القوم فضل ثوب يوارون به الرجل، وكيف يصلون عليه وهو عريان ؟ فقال: إذا كانوا كذلك فليحفروا قبره، وليضعوه في لحده ويواروا عورته بلبن أو حجارة أو تراب، ويصلون عليه، ويوارونه في قبره، قلت: ولا يصلى عليه وهو مدفون ؟ قال: لا، ولو جاز ذلك لجاز لرسول الله صلى الله عليه وآله بل لا يصلى على المدفون ولا العريان (2). بيان: روى مضمونه في الكافي بسند موثق عن عمار الساباطي (3)، عن أبي عبد الله عليه السلام، ويستفاد منه أحكام. الاول شرعية اللحد، الثاني وجوب ستر عورة الميت عند الصلاة عليه، وهذا مقطوع به في كلامهم، الثالث تقديم الكفن على الصلاة، ولا خلاف ظاهرا بين العلماء في ذلك، وفي دلالة الخبر عليه خفاء، قال في المعتبر: لا يصلى عليه إلا بعد تغسيله و تكفينه، الرابع أنه لو لم يكن له كفن جعل في القبر، وسترت عورته وصلي عليه بعد ذلك، وهذا أيضا مقطوع به في كلامهم، قال في الذكرى: إن أمكن ستره بثوب صلي عليه قبل الوضع في اللحد، ويمكن المناقشة في وجوب ذلك، الخامس تقديم الصلاة على الدفن، ولا خلاف في وجوبه أيضا، السادس عدم جواز الصلاة بعد الدفن وقد مر الكلام فيه، السابع عدم تحقق الدفن بمجرد الوضع في اللحد، بل إما بستر جميع بدنه باللبن وغيره، أو بطم القبر ولم يتعرض له الاصحاب، وتظهر الفائدة في مواضع، الثامن عدم استحباب الايثار فيما يحتاج إليه المالك لامر واجب وفيه كلام. ________________________________________ (1) تحف العقول ص 440 ط الاسلامية. (2) المحاسن ص 303، ورواه في التهذيب ج 1 ص 345. (3) الكافي ج 3 ص 214. ________________________________________