[377] 28 - مجالس ابن الشيخ: عن أبيه، عن المفيد، عن ابن قولويه، عن محمد الحميري، عن أبيه، عن أحمد البرقي، عن شريف بن سابق، عن الفضل بن عبد الملك، عن أبي عبد الله، عن آبائه عليهم السلام قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: أول عنوان صحيفة المؤمن بعد موته ما يقول الناس فيه، إن خيرا فخيرا وإن شرا فشرا، وأول تحفة المؤمن أن يغفر الله له ولمن تبع جنازته (1). 29 - العيون (2) والعلل عن عبد الواحد بن محمد بن عبدوس النيسابوري، عن علي بن محمد بن قتيبة، عن الفضل بن شاذان فيما رواه من العلل، عن الرضا عليه السلام قال: إنما أمروا بالصلاة على الميت ليشفعوا له، ويدعوا له بالمغفرة، لانه لم يكن في وقت من الاوقات أحوج إلى الشفاعة فيه والطلبة والاستغفار من تلك الساعة، وإنما جعلت خمس تكبيرات دون أن تصير أربعا أو ستا لان الخمس تكبيرات إنما أخذت من الخمس صلوات في اليوم والليلة وذلك أنه ليس في الصلاة تكبيرة مفروضة إلا تكبيرة الافتتاح، فجمعت التكبيرات المفروضات في اليوم والليلة فجعلت صلاة على الميت. [فان قال: فلم جوزتم الصلاة على الميت بغير وضوء ؟ قيل: لانه ليس فيها ركوع ولا سجود، إنما هي دعاء ومسألة، وقد يجوز أن تدعوا الله عزوجل وتسأله على أي حال كنت، وإنما يجب الوضوء في الصلاة التي فيها ركوع وسجود]. فان قال: فلم لم يكن فيها ركوع ولا سجود ؟ قيل لانه لم يكن يريد بهذه الصلاة التذلل والخضوع، إنما أريد بها الشفاعة لهذا العبد الذي قد تخلى عما خلف، واحتاج إلى ما قدم (3). فان قال: فلم جوزتم الصلاة عليه قبل المغرب وبعد الفجر ؟ قيل إن هذه الصلاة إنما تجب في وقت الحضور والعلة وليست هي موقتة كساير الصلوات وإنما هي صلاة تجب في وقت حدوث الحدث، ليس للانسان فيه اختيار، وإنما ________________________________________ (1) أمالى الطوسى ج 1 ص 45. (2) عيون الاخبار ج 2 ص 113 - 115 متفرقا. (3) علل الشرايع ج 1 ص 254. ________________________________________