[378] هو حق يؤدى وجائز أن تؤدى الحقوق في أي وقت كان، إذا لم يكن الحق موقتا (1). 30 - الخصال: عن أحمد بن محمد بن الهيثم وأحمد بن الحسن القطان ومحمد ابن أحمد السناني والحسين بن إبراهيم المكتب و عبد الله بن محمد الصائغ وعلي بن عبد الله الوراق جميعا عن أحمد بن يحيى بن زكريا، عن بكر بن عبد الله بن حبيب عن تميم بن بهلول، عن أبي معاويه، عن الاعمش، عن جعفر بن محمد عليهما السلام في حديث شرايع الدين قال: والصلاة على الميت خمس تكبيرات، فمن نقص منها فقد خالف السنة (2). 31 - كشف الغمة: نقلا من كتاب أخبار فاطمة لابن بابويه، عن علي عليه السلام أنه صلى على فاطمة عليها السلام وكبر خمسا ودفنها ليلا (3)، وعن محمد بن علي عليهما السلام مثله وأن فاطمة عليها السلام دفنت ليلا (4). 32 - المقنعة: قال: روي عن الصادقين عليهم السلام أنهم قالوا كان رسول الله صلى الله عليه وآله يصلي على المؤمنين ويكبر عليهم خمسا، ويصلي على أهل النفاق، سوى من ورد النهي عن الصلاة عليهم، فيكبر أربعا، فرقا بينهم وبين أهل الايمان، وكانت الصحابة إذا رأته قد صلى على ميت وكبر عليه أربعا قطعوا عليه بالنفاق (5). وعن أمير المؤمنين عليه السلام أنه صلى على سهل بن حنيف وكبر خمسا ثم التفت إلى أصحابه فقال: إنه من أهل بدر (6). 33 - رجال الكشي: عن محمد بن مسعود، عن أحمد بن عبد الله العلوي، عن علي بن الحسن الحسيني، عن الحسن بن زيد أنه قال: كبر علي بن أبي طالب عليه السلام على سهل بن حنيف سبع تكبيرات، وكان بدريا، وقال: لو كبرت عليه سبعين لكان أهلا (7). ________________________________________ (1) علل الشرايع ج 1 ص 255. (2) الخصال ج 2 ص 151. (3 - 4) كشف الغمة ج 2 ص 66. (5 - 6) المقنعة: 38. (7) رجال الكشى ص 38، الرقم 5. ________________________________________