[56] لا يقال: إن الأمر بالغسل مع وجود الأثر ليس إلا للتنجيس، والحكم بالمضي في الصلاة إذا كان قد دخل فيها شامل له كما يشعر به ذكر الحكمين على تقدير عدم الدخول، فلا يصلح الاستناد في نفي التنجيس حينئذ إلى الأمر بالمضي، وإن لم يعهد في غير هذا الموضع تفاوت الحال في وجوب إزالة النجاسة مع الامكان بالدخول في الصلاة وعدمه، فلعل ذلك من خصوصيات هذا النوع منها. لأنا نقول: ليس في كلام السائل دلالة على علمه بحصول الأثر من الملاقات يعنى وجدان الرطوبة المؤثرة قبل دخوله في الصلاة، ومقتضى الأصل انتفاؤها، فلذلك أمر بالمضي حينئذ، وهو يدل على عدم وجوب التفحص، وأنه يكفي البناء على أصالة طهارة الثوب عند الشك، وهذا الحكم مستفاد من بعض الأخبار في غير هذه النجاسة أيضا. وأما مع عدم الدخول فحيث إنه مأمور بالنضح وجوبا أو استحبابا يحتاج إلى ملاحظة موضع الملاقاة، فإذا تبين فيه الأثر وجب غسله، وهذا التوجيه لو لم يكن ظاهرا لكفى احتماله في المصير إليه، لما في إثبات الخصوصية من التعسف انتهى. وربما يقال: الاستثناء قيد لمجموع الشرطيتين، فالحكم بالمضي بعد الدخول ليس شاملا لصورة وجود الأثر. 6 - قرب الاسناد: بالسند المتقدم، عن علي بن جعفر، عن أخيه موسى عليه السلام قال: سألته عن الفأرة والكلب إذا أكلا من الخبز وشبهه، أيحل أكله ؟ قال: يطرح منه ما أكل، ويؤكل الباقي (1). بيان: هذا الخبر في الكتب المشهورة (2) هكذا: سألته عن الفارة و الكلب إذا أكلا من الخبز أو شماه أيؤكل ؟ قال: يطرح ما شماه، ويؤكل ________________________________________ (1) قرب الاسناد ص 156 ط نجف (2) راجع التهذيب ج 1 ص 65 و 81. ________________________________________