[57] ما بقي، وقيل: لعله عليه السلام ذكر حكم الشم مقتصرا عليه لأنه يعلم منه حكم الأكل بالأولوية. ثم اعلم أن الأصحاب اختلفوا في سؤر الفارة، والمشهور بين المتأخرين الكراهة، وقال الشيخ في النهاية: إذا أصاب ثوب الانسان كلب أو خنزير أو ثعلب أو أرنب أو فارة أو وزغة وكان رطبا وجب غسل الموضع الذي أصابته من الرطوبة وقال المفيد - رحمه الله - في المقنعة: وكذلك الحكم في الفارة والوزغة يرش الموضع الذي مساه، إن لم يؤثرا فيه، وإن رطباه وأثرا فيه غسل بالماء. فإذا عرفت هذا فالأمر بالطرح على المشهور أعم من الوجوب والاستحباب إذ في الفارة الظاهر حمله على الاستحباب إلا أن يقال: في الأكل تبقى في المحل رطوبة، وهي من فضلات ما لا يؤكل لحمه، وفيه خباثة أيضا على طريقة القوم وكذا في الشم لا ينفك غالبا أنفه من رطوبة والظاهر سرايتها إلى المحل ولا يخفى ما فيها من التكلفات، وأما الكلب ففي الأكل الظاهر أن الأمر على الوجوب لحصول العلم العادي بسراية النجاسة إلى المحل، وإن احتمل تغليب الأصل في مثله، وفي الشم هذا الاحتمال أظهر وأقوى، فيحمل على الاستحباب إلا أن يحمل على العلم بوصول الرطوبة إلى المحل. 7 - دعائم الاسلام: عن الصادق عليه السلام أنه سئل عن الكلب والفأرة يأكلان من الخبز أو يشمانه ؟ قال: ينزع ذلك الموضع الذي أكلا منه أو شماه ويؤكل سايره (1). وعن أبي جعفر عليه الصلاة والسلام أنه رخص فيما أكل أو شرب منه السنور (2). ________________________________________ (1 - 2) دعائم الاسلام ج 1 ص 122. ________________________________________