[55] الأكثر إلى غسله ثلاثا اولاهن بالتراب، وقال في المقنعة: يغسل ثلاثا وسطاهن بالتراب، ثم يجفف وقيل: إحداهن بالتراب، وقال في الفقيه: يغسل مرة بالتراب ومرتين بالماء كما في الرواية، وقال ابن الجنيد: يغسل سبعا إحداهن بالتراب. ثم المشهور أن هذا الحكم مخصوص بالولوغ، وهو شربه مما في الاناء بطرف لسانه، قالوا: وفي معناه لطعه الاناء بلسانه، فلو أصاب الاناء بيده أو برجله كان كغيره من النجاسات، وألحق في الفقيه بالولوغ الوقوع، وذكروا أن هذا والتجفيف لا يعلم مستندهما وهما مصر حان في الفقه الرضوي إن أمكن الاستناد إليه في مثل هذا. 4 - قرب الاسناد: عن عبد الله بن الحسن، عن جده علي بن جعفر، عن أخيه موسى بن جعفر عليهما السلام قال: سألته عن الرجل وقع ثوبه على كلب ميت قال: ينضحه بالماء ويصلي فيه ولا بأس (1). 5 - كتاب المسائل: بالاسناد المتقدم، عن علي بن جعفر، عن أخيه موسى عليه السلام قال: سألته عن رجل أصاب ثوبه خنزير فذكر وهو في صلاته، قال: فليمض فلا بأس وإن لم يكن دخل في صلاته فلينضح ما أصاب من ثوبه إلا أن يكون فيه أثر فيغسله (2). قال: وسألته عن الكلب والفأرة إذا أكلا من الجبن أو السمن أيؤكل ؟ قال: يطرح ما شماه ويؤكل ما بقي (3) بيان: قال في المعالم بعد إيراد الجزء الأول من هذه الرواية: الظاهر من الرواية عدم استناد الحكم إلى النجاسة، فبتقدير الوجوب يكون تعبدا، وذلك لأنه أمر فيها بالمضي في الصلاة إذا كان قد دخل فيها وظاهره نفي التنجيس. ________________________________________ (1) قرب الاسناد ص 94 ط حجر. (2) البحار ج 10 ص 256. (3) كتاب المسائل البحار ج 10 ص 261. ________________________________________