[54] 2. (باب) * " (سؤر الكلب والخنزير والسنور والفارة) " * * " (وأنواع السباع وحكم ما لاقته) " * * " (رطبا أو يابسا) " * 1 - قرب الاسناد: عن عبد الله بن الحسن، عن جده علي بن جعفر، عن أخيه عليه السلام قال: سألته عن خنزير أصاب ثوبا وهو جاف أتصلح الصلاة فيه قبل أن يغسل ؟ قال: نعم ينضحه بالماء، ثم يصلي فيه (1). بيان: المشهور بين الأصحاب استحباب النضح مع ملاقات الكلب والخنزير يابسا، وقال في المعتبر: إنه مذهب علمائنا أجمع، ونقل عن ابن حمزة أنه أوجب الرش أخذا بظاهر الأمر وهو ظاهر اختيار المفيد في المقنعة، والصدوق في كتابه وهو أحوط. 2 - الخصال: عن أبيه، عن سعد بن عبد الله، عن محمد بن عيسى اليقطيني، عن القاسم بن يحيى، عن جده، عن الحسن بن راشد، عن أبي بصير ومحمد بن مسلم، عن أبي عبد الله، عن آبائه عليهم السلام قال: قال أمير المؤمنين عليه السلام: تنزهوا من قرب الكلاب. فمن أصاب الكلب وهو رطب فليغسله، وإن كان جافا فلينضح ثوبه بالماء (2). 3 - فقه الرضا: إن وقع كلب في الماء أو شرب منه اهريق الماء، وغسل الاناء ثلاث مرات، مرة بالتراب ومرتين بالماء ثم يجفف. بيان: اختلف الأصحاب في كيفية تطهير الاناء من ولوغ الكلب، فذهب ________________________________________ (1) قرب الاسناد ص 117 ط نجف وص 89 ط حجر. (2) الخصال ج 2 ص 164. ________________________________________