[36] 3 - فقه الرضا عليه السلام: إن اغتسلت من ماء الحمام، ولم يكن معك ما تغرف به، ويداك قذرتان فاضرب يدك في الماء وقل: بسم الله وهذا مما قال الله تبارك وتعالى: " وما جعل عليكم في الدين من حرج ". وإن اجتمع مسلم مع ذمي في الحمام اغتسل المسلم من الحوض قبل الذمي وماء الحمام سبيله سبيل الماء الجاري إذا كانت له مادة. بيان: لعل تقديم المسلم في الغسل على الاستحباب لشرف الاسلام إذا كان الماء كثيرا، وإذا كان الماء قليلا فعلى الوجوب بمعنى عدم الاكتفاء به في رفع الحدث والخبث. 4 - الهداية: وماء الحمام سبيله سبيل الماء الجاري إذا كانت له مادة (1). 5 - المكارم: عن الباقر عليه السلام قال: ماء الحمام لا بأس به، إذا كان له مادة. داود بن سرحان قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: ما تقول في ماء الحمام ؟ قال: هو بمنزلة الماء الجاري. محمد بن مسلم قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: الحمام يغتسل فيه الجنب وغيره أغتسل من مائه ؟ قال: نعم، لا بأس أن يغتسل منه الجنب، ولقد اغتسلت فيه ثم جئت فغسلت رجلي وما غسلتهما إلا مما لزق بهما من التراب. وعن زرارة قال: رأيت الباقر عليه السلام يخرج من الحمام فيمضي كما هو لا يغسل رجله حتى يصلي (2). 6 - العلل: عن محمد بن الحسن، عن سعد بن عبد الله، عن أحمد بن الحسن ابن فضال، عن الحسن بن علي، عن عبد الله بن بكير، عن عبد الله بن أبي يعفور عن أبي عبد الله عليه السلام في حديث قال: وإياك أن تغتسل من غسالة الحمام ففيها تجتمع غسالة اليهودي والنصراني والمجوسي والناصب لنا أهل البيت وهو ________________________________________ (1) الهداية ص 14. (2) مكارم الاخلاق ص 59. ________________________________________