[37] شرهم، فان الله تبارك وتعالى لم يخلق خلقا أنجس من الكلب، وإن الناصب لنا أهل البيت لأنجس منه (1). تبيين: اعلم أن الأصحاب اختلفوا في غسالة الحمام فقال الصدوق: لا يجوز التطهر بغسالة الحمام، لأنه تجتمع فيه غسالة اليهودي والمجوسي والمبغض لال محمد صلى الله عليه وآله وهو شرهم، وقريب منه كلام أبيه، وقال الشيخ في النهاية: غسالة الحمام لا يجوز استعمالها على حال، وقال ابن إدريس: غسالة الحمام لا يجوز استعمالها على حال، وهذا إجماع وقد وردت به عن الأئمة عليهم السلام آثار معتمدة قد أجمع الأصحاب عليها لا أحد خالف فيها. وقال المحقق: لا يغتسل بغسالة الحمام إلا أن يعلم خلوها من النجاسة ونحوه قال العلامة في بعض كتبه، والشهيد في البيان، وليس في تلك العبارات تصريح بالنجاسة بل مقتضاها عدم جواز الاستعمال، بل الظاهر أن الصدوق قائل بطهارتها لأنه نقل الرواية الدالة على نفي البأس إذا أصابت الثوب (2) والعلامة في بعض كتبه صرح بالنجاسة، واستقرب في المنتهى الطهارة، وتبعه في ذلك بعض الأصحاب والأخبار في ذلك مختلفة، وأخبار طهارة الماء حتى يعلم نجاسته مؤيدة للطهارة مع أصل البراءة. ويمكن حمل الخبر على ما إذا علم دخول غسالة هؤلاء الأنجاس فيها. ثم إن أكثر الأخبار الواردة في نجاستها مختصة بالبئر التي يجتمع فيها ________________________________________ (1) علل الشرايع ج 1 ص 276 في حديث. (2) ان كان المراد بالغسالة الغسالة من الغسلة المزيلة لعين النجاسة، فلا ريب في نجاستها لانها ماء قليل حامل للخبث، وان لم تكن من الغسلة المزيلة فهى التى اختلفت فيه كلمات الاصحاب، والظاهر نجاستها إذا كانت من الغسلات الواجبة، وطهارتها إذا كانت من الغسلات المستحبة، فانه لا معنى للحكم بنجاسة الموضع وطهارة غسالته، ولا للحكم بطهارة الموضع ونجاسة غسالته. ________________________________________