[35] الحمامات، واختلف في أنه هل يشترط كرية المادة أم لا ؟ فقيل لا تشترط الكرية أصلا، وقيل [تشترط] كرية الأعلى والأسفل معا، وقيل تشترط كرية الأعلى فقط وقيل: يشترط كونه أزيد من الكر. واختلف في أنه لو تنجس الحياض الصغار هل تطهر بمجرد الاتصال أم يعتبر فيه الامتزاج ؟ وليس في هذا الخبر ذكر المادة، وحمل عليها جمعا (1). ________________________________________ (1) قد مر في الحديث السابق " فأقوم فأغتسل فينتضح على بعد ما أفرغ من مائهم " والحديث رواه الكليني أيضا في الفروع ج 1 ص 5 ط حجر وج 3 ص 14 ط الاخوندى وهكذا رواه الشيخ في التهذيب ج 1 ص 107 ط حجر، فيظهر من لفظ الحديث مضافا إلى سائر ما ورد في المقام أن الحمامات كانت وقتئذ ذات مخزن كبير من الماء المستحم، ينشعب منه جداول صغار إلى الحياض التى بنيت كالاجانة يغترف الناس منها للاغتسال فكلما اغترف الناس من حوض من تلك الحياض كاسا انجر الماء من المخزن إليه حتى يستوعبه فالمخزن هو المادة وهو ماء كثير لا ينجسه شئ. وأما الغسالة فما كانت تجرى إليها، بل تجرى إلى بئر معدة هناك كما تراها منصوصا علهيا في الروايات، فليس لماء الحمام بنفسه حكم يختص به، بل ماء الحمام كماء الطشت والاجانة إذا قطر من ماء الغسالة في الطشت، اللهم الا ما عند المتأخرين من الحكم بكرية الماء المتصل بالكر من دون امتزاج ووحدة، فتكون تلك الحياض الصغار أيضا ماؤها محكوما بالطهارة والكرية، وأنها لا ينجسها شئ. ففى التهذيب ج 1 ص 37 باسناده عن سماعة عن أبى عبد الله (ع) قال: إذا أصاب الرجل جنابة فأراد الغسل فليفرغ على كفيه فليغسلهما دون المرفق ثم يدخل يده في انائه ثم يغسل فرجه ثم ليصب على رأسه ثلاث مرات ملء كفيه ثم يضرب بكف من ماء على صدره وكف بين كتفيه ثم يفيض الماء على جسده كله، فما انتضح من مائه في انائه بعد ما صنع ما وصفت لك فلا بأس. وبمعناه أحاديث اخر. ________________________________________