[34] 6. * (باب) * * " (حكم ماء الحمام) " * 1 - قرب الاسناد: للحميري، عن محمد بن عبد الحميد وعبد الصمد بن محمد، عن حنان قال: سمعت رجلا يقول لأبي عبد الله عليه السلام: إني أدخل الحمام في السحر، وفيه الجنب وغير ذلك، فأقوم فأغتسل فينتضح على بعد ما أفرغ من مائهم قال: أليس هو جار ؟ قلت: بلى، قال لا بأس به (1). بيان: قوله عليه السلام: " أليس هو جار " أي أليس الماء جاريا من المادة إلى الحياض الصغار التي يغتسلون منها ؟ إذ الماء يمكن أن يكون انتضح من أبدانهم إذا كانوا خارج الحوض أو من الماء المتصل بالمادة إذا كانوا داخل الحوض، أو المعنى أليس الماء جاريا من أطراف الحوض إلى سطح الحمام، فلا يضر وثوب الماء من سطح الحمام لاتصاله بالمادة. وفيل: المعنى أما سمعت أن حكم ماء الحمام حكم الماء الجاري، أو أليس يجري الماء الجاري في سطح الحمام كما هو الشايع في بعض البلاد، وقيل: يعني أن ماءهم جار على أبدانهم، فلا بأس أن ينتضح منه عليك، فلا يخفى بعد ما سوى الأولين. 2 - قرب الاسناد، عن أيوب بن نوح، عن صالح بن عبد الله، عن إسماعيل بن جابر، عن أبي الحسن الأول عليه السلام قال: ابتدأني فقال: ماء الحمام لا ينجسه شئ (2). بيان: فسر الأصحاب ماء الحمام بالحياض الصغار التي تكون في ________________________________________ (1) قرب الاسناد ص 78 ط نجف. (2) قرب الاسناد ص 128 ط حجر وص 173 ط نجف. ________________________________________