[15] والجواب الأخير يدل على عدم انفعال القليل، وأن رعاية الكرية للاستحباب، وحمله على الكر بعيد جدا، ويمكن حمله على التقية أو على أن المراد بقوله من جنابته ما يتبع الجنابة من العرق وشبهه، لا المنى. 2 - علل الصدوق: عن أبيه، عن سعد، عن محمد بن الحسين، عن ابن يزيع عن يونس، عن رجل من أهل المشرق، عن العيزار، عن الأحول قال: دخلت على أبي عبد الله عليه السلام فقال: سل عما شئت فارتجت علي المسائل، فقال لي: سل ما بدالك، فقلت: جعلت فداك الرجل يستنجي فيقع ثوبه في الماء الذي استنجى، به فقال: لا بأس به، فسكت فقال: أو تدري لم صار لا بأس به ؟ قلت: لا والله جعلت فداك فقال عليه السلام: إن الماء أكثر من القذر (1). توضيح: قال الجوهري ارتج على القارئ - على ما لم يسم فاعله - إذا لم يقدر على القراءة كأنه اطبق عليه، كما يرتج الباب، ولا تقل ارتج عليه بالتشديد انتهى، ويدل على طهارة غسالة الاستنجاء مع عدم التغيير، بل يفهم من التعليل عدم نجاسة غسالة الخبث مطلقا مع عدم التغيير. واختلف الأصحاب في غسالة الخبث، فذهب جماعة من القدماء إلى الطهارة والأشهر النجاسة، واستثني منها غسالة استنجاء الحدثين، فان المشهور فيها الطهارة وقيل: إنه نجس لكنه معفو وهو ضعيف، واشترط فيه عدم التغير وعدم وقوعه على نجاسة خارجة وبعض عدم تميز أجزاء النجاسة في الماء وبعض عدم تقدم اليد على الماء في الورود على النجاسة، وبعض عدم زيادة الوزن. واشترط أيضا عدم كون الخارج غير الحدثين، وأن لا يخالط نجاسة الحدثين نجاسة اخرى، وأن لا تكون متعدية، وإطلاق النص يدفع الجميع سوى الأولين والأخير مع التفاحش بحيث لا يعد استنجاء. 3 - البصاير للصفار: عن إبراهيم بن هاشم، عن أبي عبد الله البرقي، عن إبراهيم بن محمد، عن شهاب بن عبد ربه قال: دخلت على أبي عبد الله عليه السلام ________________________________________ (1) علل الشرائع ج 1 ص 271. ________________________________________