[16] وأنا اريد أن أسأله من الجنب يغرف الماء من الحب ؟ فلما صرت عنده انسيت المسألة، فنظر إلى أبو عبد الله عليه السلام فقال: يا شهاب لا بأس أن يغرف الجنب من الحب (1). 4 - ومنه: عن محمد بن إسماعيل، عن علي بن الحكم، عن شهاب بن عبد ربه قال: أتيت أبا عبد الله عليه السلام أسأله فابتدأني فقال: إن شئت فاسأل يا شهاب، و إن شئت أخبرناك بما جئت له، قلت: أخبرني جعلت فداك، قال: جئت لتسأل عن الجنب يغرف الماء من الحب بالكوز فيصيب يده الماء ؟ قال: نعم، قال: ليس به بأس. قال: وإن شئت سل وإن شئت أخبرتك، قال: قلت له: أخبرني جعلت فداك، قال: جئت لتسأل عن الجنب يسهو ويغمر يده في الماء قبل أن يغسلها ؟ قلت: وذاك جعلت فداك: قال: إذا لم يكن أصاب يده شئ فلا بأس بذاك. فسل وإن شئت أخبرتك قلت: أخبرني قال: جئت لتسألني عن الغدير يكون في جانبه الجيفة أتوضأ أو لا ؟ قال: نعم، قال: فتوضأ من الجانب الاخر إلا أن يغلب على الماء الريح فينتن. وجئت لتسأل عن الماء الراكد من البئر (2) قال: فما لم يكن فيه تغيير أو ريح غالبة - قلت: فما التغيير ؟ قال: الصفرة - فتوضأ منه وكلما غلب عليه كثرة الماء فهو طاهر (3). بيان: قوله: " من البئر " كذا في أكثر النسخ فيدل على عدم انفعال البئر بدون التغيير إلا أن يحمل على غير النابع مجازا، وفي بعضها " من الكر " فيوافق المشهور، وذكر الصفرة على المثال. 5 - فقه الرضا: إن اغتسلت من ماء الحمام ولم يكن معك ما تغرف به ________________________________________ (1) بصائر الدرجات ص 236. (2) من الكر خ ل. (3) بصائر الدرجارت ص 238. ________________________________________