[14] 3. * (باب) * * " (حكم الماء القليل وحد الكثير وأحكامه) " * * " (وحكم الجارى) " * 1 - قرب الاسناد وكتاب المسائل بالاسنادين المتقدمين، عن علي بن جعفر، عن أخيه عليه السلام قال: سألته عن الدجاجة والحمامة وأشباههن تطأ العذرة ثم تدخل في الماه أيتوضأ منه ؟ قال: لا إلا أن يكون الماء كثيرا قدر كر [من ماء خ] (1). قال: وسألته عن الرجل يتوضأ في الكنيف بالماء يدخل يده فيه أيتوضأ من فضله للصلاة ؟ قال: إذا أدخل يده وهي نظيفة فلا بأس، ولست أحب أن يتعود ذلك إلا أن يغسل يده قبل ذلك (2). وسألته عن جنب أصابت يده من جنابته فمسحه بخرقة ثم أدخل يده في غسله قبل أن يغسلها هل يجزيه أن يغتسل من ذلك الماء ؟ قال: إن وجد ماء غيره فلا يجزيه أن يغتسل به، وإن لم يجد غيره أجزأه (3). بيان: الجواب الأول يدل على انفعال القليل، واشتراط الكرية في عدمه ردا على ابن أبي عقيل ومن تبعه، قوله: " يتوضأ في الكنيف " أي يستنجى ويدل على انفعال القليل وإن كان البأس أعم من النجاسة، ويدل على استحباب غسل اليد مع النظافة أيضا. ________________________________________ (1) قرب الاسناد ص 84 ط حجر وص 109 ط نجف وكتاب المسائل ج 10 ص 288 من بحار الانوار. (2) قرب الاسناد ص 109 ط نجف. (3) قرب الاسناد ص 110 ط نجف كتاب المسائل ج 10 ص 287 من البحار بلفظ غير هذا. (*) ________________________________________