[58] . [.................] ________________________________________ < - علمت لفضخت رأسك بالحجارة. أقول: اصول الحكم في حد الزنا معلوم من الكتاب والسنة مقطوع بها بين الفريقين، وهو الرجم على المحصن والمحصنة، والجلد على غيرهما، والفقه أن يعرف المفتى في كل مورد حكمه الخاص به. فمن ذلك ما مضى أن أمير المؤمنين عليه السلام قضى في المرءة لها بعل لحقت بقوم فأخبرتهم أنها بلا زوج فنكحها أحدهم ثم جاء زوجها: أن لها الصداق، وأمر بها إذا وضعت ولدها أن ترجم. فهذه المرءة انما لحقت بقوم آخر فرارا من زوجها، ولم يكن زوجها غاب عنها اختيارا "، فكان عليها الرجم. ومن ذلك ما رواه في التهذيب ج 10 ص 25، والكافي ج 7 ص 193 عن أبى بصير عن أبى جعفر عليه السلام قال: سئل عن امرءة كان لها زوج غائبا عنها فتزوجت زوجا آخر قال: ان رفعت إلى الامام ثم شهد عليها شهود أن لها زوجا " غائبا " وأن مادته وخبره يأتيها منه، وأنها تزوجت زوجا آخر، كان على الامام أن يحدها ويفرق بينها وبين الذى تزوجها. فالظاهر أن الرجل ما علم أن لها زوجا " غائبا "، فليس عليه شئ كما قال أبو الحسن عليه السلام في الحديث الثاني من خبرى الكشى. وانما كان عليها الحد لان زوجها كان غائبا عنها. ومن ذلك ما رواه في التهذيب والكافي عنه عن أبى عبد الله عليهما السلام قال: سألته عن امرءة تزوجها رجل فوجد لها زوجا " قال: عليه الجلد، وعليها الرجم، لانه تقدم بعلم وتقدمت هي بعلم، ومثله صدر الحديث الاول الذى نقل في المتن عن الكشى. وهذه المسألة تفرض إذا ظهر الزوج على امرأته فوجدها مع رجل آخر كما عبر في حديث كش وقال: " فظهر عليها " فادعى الرجل - فرارا " من الحد - فقال: انى تزوجتها وقد قالت لى: انها أيم. فعلى المرءة الرجم لأنها زنت مع حضور زوجها، وعلى الرجل الحد - مائة سوط - لانه يدعى خلاف ظاهر الحال، فانه ان كان الرجل يعرفها فقد تقدم بعلم - > ________________________________________