[59] 56 - تفسير النعماني: بالاسناد المتقدم في كتاب القرآن (1) عن أمير - المؤمنين عليه السلام قال: كانت شريعتهم في الجاهلية أن المرءة إذا زنت حبست في بيت واقيم بأودها حتى يأتي الموت، وإذا زنى الرجل نفوه عن مجالسهم وشتموه وآذوه وعيروه، ولم يكونوا يعرفون غير هذا (2). ________________________________________ < - وان لم يكن يعرفها فكيف لم يسأل عن وليها وعشيرتها أن يزوجوها منه وصدقها في قولها بلا بينة. واما القرينة على أن أبا عبد الله عليه السلام فرض المسألة هكذا قوله عليه السلام " لانه تقدم بعلم وتقدمت هي بعلم "، فالذي حدث به أبو بصير عن أبى عبد الله عليه السلام في ذيل الحديث الثاني من خبرى الكشى محمول على ذلك مع أنه أبو بصير المرادى الخبيث الذى يقول: ما أظن صاحبنا تناهى حكمه بعد. وأما حديثه الذى قال فيه: ان أمير المؤمنين عليه السلام ضرب الرجل الحد، ثم قال: لو علمت أنك علمت لفضخت رأسك بالحجارة، ففيه الوهم والخبط، لان الفضخ - وهو كناية عن الرجم - يدور مع الاحصان وعدمه، لا العلم، ولو صح قوله " لو علمت " وهو لا يعلم، فكيف ضربه الحد. فالخبر ساقط من الاصل متنا " وسندا "، ولا وجه للتكلف في حمل الحد على التعزير لتقصيره في التفتيش كما عن الشيخ رحمه الله. (1) أورد رحمه الله رسالة النعماني في تفسير القرآن الباب 128 من كتاب القرآن (ج 92 ص 1 - 97 من هذه الطبعة) وترى سندها في الصفحة الثالثة. (2) المشهور المسلم من تاريخ العرب خصوصا " عند ظهور الاسلام أن الزنا كان رائجا " عندهم خفية وعلانية، وكانت بمكة وطائف وغير ذلك بغايا يرفعن الرايات بذلك ويختلف الناس عندهن من دون أي نكير، وكانوا يلحقون ولد الزنا بأبيه، بحكم القرعة أو القافة أو رأى الزانية، واختيارها، وحسبك من ذلك استلحاق معاوية زيادا بحكم الجاهلية بعد الاسلام بخمسين عاما ". على أن العرب حين جاء الاسلام كانوا مغرمين بشرب الخمر والزنا يفتخرون بذلك - > ________________________________________