[57] به وأدركه الناس فقتلوه، فاخبر النبي صلى الله عليه وآله بذلك، فقال: ألا تركمتوه. وقال رسول الله صلى الله عليه وآله لو استتر ومات لكان خيرا " له. 53 - ين: عن أحمد بن محمد، عن عبد الله بن سنان، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: حد الرجم في الزنا أن يشهد أربع أنهم رأوه يدخل ويخرج، وحد الجلد أن يوجد في لحاف واحد، ويحد الرجلان متى وجدا في لحاف واحد. 54 - كش: عن حمدان، عن معاوية، عن شعيب العقرقوفي، عن أبي بصير قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن امرءة تزوجت ولها زوج، فظهر عليها، قال: ترجم المرءة ويضرب الرجل مائة سوط، لأنه لا يسأل. قال شعيب: فدخلت على أبي الحسن عليه السلام فقلت له: امرءة تزوجت ولها زوج قال. ترجم المرءة ولا شئ على الرجل، فلقيت أبا بصير فقلت له: إني سألت أبا الحسن عليه السلام عن المرءة التي تزوجت ولها زوج قال: ترجم المرءة ولا شئ على الرجل فمسح صدره وقال: ما أظن صاحبنا تناهى حكمه بعد (1). 55 - كش: عن علي بن محمد، عن محمد بن أحمد، عن محمد بن الحسن، عن صفوان، عن شعيب بن يعقوب العقرقوفي قال: سألت أبا الحسن عليه السلام عن الرجل تزوج امرءة ولها زوج ولم يعلم، قال: ترجم المرءة وليس على الرجل شئ إذا لم يعلم، فذكرت ذلك لأبي بصير المرادي قال: قال لي - والله - جعفر عليه السلام: ترجم المرءة ويجلد الرجل الحد، قال: فضرب بيده على صدره يحكها، أظن صاحبنا ما تكامل علمه (2). ________________________________________ (1) رجال الشكى: 153. (2) رجال الشكى ص 154، أقول: وروى الشيخ في التهذيب ج 10 ص 25، والاستبصار ج 4 ص 209، عن شعيب قال: سألت أبا الحسن (ع) عن رجل تزوج امرءة لها زوج، قال: يفرق بينهما، قلت: فعليه ضرب ؟ قال: لا، ماله يضرب - إلى أن قال: فأخبرت أبا بصير فقال: سمعت جعفرا " عليه السلام يقول: ان عليا عليه السلام قضى في رجل تزوج امرءة لها زوج فرجم المرءة وضرب الرجل الحد، ثم قال: لو علمت أنك - > ________________________________________