[54] وفي رواية صاحب الموطأ فقال: أنا أبو الحسن، فان لم يقم أربعة شهداء فليعط برمته (1). وروي أن امرءة تشبهت لرجل بجاريته، واضطجعت على فراشه ليلا " فوطئها، فأمر أمير المؤمنين عليه السلام باقامة الحد على الرجل سرا "، وعلى المرءة جهرا " (2). 44 - قب: جعفر بن رزق الله قال: قدم إلى المتوكل رجل نصراني فجر بامرءة مسلمة، فأراد أن يقيم عليه الحد فأسلم. فقال يحيى بن أكثم: الايمان يمحو ما قبله، وقال بعضهم: يضرب ثلاثة حدود، فكتب المتوكل إلى علي بن محمد النقي عليه السلام يسأله، فلما قرء الكتاب كتب " يضرب حتى يموت " فأنكر الفقهاء ذلك فكتب إليه يسأله عن العلة، فقال: بسم الله الرحمن الرحيم " فلما رأوا بأسنا قالوا آمنا بالله وحده وكفرنا بما كنا به مشركين " (3) السورة قال: فأمر المتوكل فضرب حتى مات (4). 45 - ين: عن سماعة، عن أبي بصير، عن الصادق عليه السلام، قال: قال أمير المؤمنين عليه السلام: إذا زنى الشيخ والشيخة جلد كل واحد منهما مائة جلدة وعليهما الرجم، وعلى البكر جلد مائة ونفي سنة في غير مصره (5). 46 - ين، عن سماعة وأبي بصير قالا: قال الصادق عليه السلام: لا يحد الزانى حتى يشهد عليه أربعة شهود على الجماع والايلاج والاخراج، كالميل في المكحلة ________________________________________ (1) مناقب آل أبى طالب ج 2 ص 380. (2) مناقب آل أبى طالب ج 2 ص 381. (3) غافر: 84 و 85. (4) مناقب آل أبى طالب ج 4 ص 405. (5) أخرج العلامة النوري الحديث وما يأتي بعده تحت رمز " ين "، عن كتاب نوادر أحمد بن محمد بن عيسى، وقابلناها على نسخة المستدرك ج 3 ص 222. ________________________________________