[53] وأمر عمر برجل يمني محصن فجر بالمدينة أن يرجم، فقال أمير المؤمنين عليه السلام: لا يجب عليه الرجم لانه غائب عن أهله، وأهله في بلد آخر، إنما يجب عليه الحد، فقال عمر: لا أبقاني الله لمعضلة لم يكن لها أبو الحسن (1). الأصبغ بن نباتة: إن عمر حكم على خمسة نفر في زنا بالرجم، فخطأه أمير المؤمنين عليه السلام في ذلك، وقدم واحدا فضرب عنقه، وقدم الثاني فرجمه، وقدم الثالث فضربه الحد، وقدم الرابع فضربه نصف الحد خمسين جلدة، و قدم الخامس فعزره. فقال عمر: كيف ذلك ؟ فقال عليه السلام: أما الأول فكان ذميا " زنى بمسلمة فخرج عن ذمته، وأما الثاني فرجل محصن زنى فرجمناه، وأما الثالث فغير محصن فضربناه الحد، وأما الرابع فعبد زنى فضربناه نصف الحد، وأما الخامس فمغلوب على عقله مجنون فعزرناه. فقال عمر: لا عشت في امة لست فيها يا أبا الحسن (2). وروي أنه اتي بحامل قد زنت فأمر برجمها فقال له أمير المؤمنين عليه السلام هب لك سبيل عليها فهل لك سبيل على ما في بطنها ؟ والله تعالى يقول: " ولا تزر وازرة وزر اخرى " ؟ قال: فما أصنع بها ؟ قال: احتط (3) عليها حتى تلد، فإذا ولدت ووجد لولدها من يكفله فأقم الحد عليها، فلما ولدت ماتت، فقال عمر: لولا علي لهلك عمر (4). ابن المسيب: أنه كتب معاوية إلى أبي موسى الأشعري يسأله أن يسأل عليا " عن رجل يجد مع امرأته رجلا " يفجر بها فقتله، ما الذي يجب عليه ؟ قال: إن كان الزاني محصنا فلا شئ على قاتله، لأنه قتل من يجب عليه القتل. ________________________________________ (1) مناقب آل ابى طالب ج 2 ص 361. (2) مناقب آل ابى طالب ج 2 ص 361. (3) احفظ عليها خ، اصطبر عليها خ. (4) مناقب آل أبى طالب ج 2 ص 362. ________________________________________