[55] ولا يكون لعان حتى يزعم أنه عاين. 47 - ين: عن زرارة، عن أبي جعفر عليه السلام قال: المحصن يرجم، والذي لم يحصن يجلد مائة ولا ينفى، والذي قد أملك يجلد مائة وينفى، ويقع اللعان بين الحر والمملوكة، واليهودية والنصرانية، وإن رجم يتوارثان (1). 48 - ين: عن أبي إسحاق، عن أبي إبراهيم عليه السلام، سألته عن الزاني و عنده سرية أو أمه يطأها، قال: إنما هو الاستغناء، أن يكون عنده ما يغنيه عن الزنا، قلت: فان زعم أنه لا يطأ الامة ؟ قال: لا يصدق، قلت: فان كانت عنده متعة، قال: إنما هو الدائم عنده. وأي جارية زنت فعلى مولاها حدها، وإن ولدت باع ولدها وصرفه فيما أراد من حج وغيره. 49 - ين: عن أبي بصير عنه عليه السلام قال: قضى أمير المؤمنين عليه السلام في امرءة اعترفت على نفسها أن رجلا " استكرهها قال: هي مثل السبية لا يملك نفسها، لو شاء لقتلها ليس عليها حد ولا نفي. وقضى في المرءة لها بعل لحقت بقوم فأخبرتهم أنها أيم فنكحها أحدهم ثم جاء زوجها: أن لها الصداق، وأمر بها إذا وضعت ولدها أن ترجم. 50 - ين: عن أبي بصير عنه عليه السلام قال: المغيب والمغيبة (2) ليس عليهما رجم إلا. أن يكون رجلا مقيما مع امرأته، وامرءته مقيمة معه، وإذا كابر رجل امرءة على نفسها ضرب ضربة بالسيف مات منها أو عاش، ومن زنى بذات محرم ضرب ضربة بالسيف مات منها أو عاش، ولا يكون الرجل محصنا " حتى يكون عنده امرءة يغلق عليها بابه. وسألته عن قوله تعالى: " أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من ________________________________________ (1) أخرج ذيل الحديث في المستدرك ج 3 ص 36، وليس فيه " وان رجم يتوارثان ". (2) المغيب - بضم الميم - الذى غاب زوجه. ________________________________________