[52] علي عليه السلام: هذه التي قال الله " فمن اضطر [غير باغ ولا عاد " (1) وهذه] غير باغية ولا عادية إليه، فخل سبيلها، فقال عمر: لولا علي لهلك عمر (2). 41 - شى: في رواية سماعة، عن أبي عبد الله عليه السلام: إذا زنى الرجل يجلد وينبغي للامام أن ينفيه من الأرض التي جلد بها إلى غيرها سنة، وكذلك ينبغي للرجل إذا سرق وقطعت يده (3). 42 - شى: عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفر عليه السلام في قول الله تعالى: " تلك حدود الله فلا تعتدوها ومن يتعد حدود الله فاولئك هم الظالمون " (4) فقال: إن الله غضب على الزاني فجعل له جلد مائة فمن غضب عليه فزاد فأنا إلى الله منه برئ فذلك قوله " تلك حدود الله فلا تعتدوها " (5). 43 - قب: أتت امرءة إلى علي عليه السلام تستعدي على زوجها أنه أحبل جاريتي، فقال: إنها وهبتها لي، فقال علي عليه السلام للرجل: ائتني بالبينة وإلا رجمتك، فلما رأت المرءة أنه الرجم ليس دونه شئ أقرت أنها وهبتها له، فلجدها علي عليه السلام وأجاز له ذلك (6). الرضا عليه السلام: قضى أمير المؤمنين عليه السلام في امرءة محصنة فجر بها غلام صغير، فأمر عمر أن ترجم، فقال عليه السلام: لا يجب الرجم، إنما يجب الحد، لأن الذي فجر بها ليس بمدرك (7). ________________________________________ (1) ما بين العلامتين أضفناه من المصدر والاية في البقرة ص 137. (2) تفسير العياشي ج 1 ص 74. (3) تفسير العياشي ج 1 ص 316. (4) البقرة: 229. (5) تفسير العياشي ج 1 ص 117. (6) مناقب آل أبى طالب ج 2 ص 148. (7) مناقب آل أبى طالب ج 2 ص 360. ________________________________________