[42] عن محمد بن أسلم الجبلي، عن ابن حميد، عن ابن قيس، عن أبي جعفر عليه السلام قال سألته عن امرءة ذات بعل زنت فحبلت، فلما ولدت قتلت ولدها سرا "، قال: تجلد مائة لقتلها ولدها، وترجم لأنها محصنة (1). 24 - ع: عن الحسن بن كثير (2) عن أبيه قال: لما خرج أمير المؤمنين عليه السلام بشراحة الهمدانية (3) فكان الناس يقتل بعضهم بعضا " من الزحام. فلما رأى ذلك أمر بردها حتى إذا خفت الزحمة اخرجت واغلق الباب، قال: فرموها حتى ماتت، قال: ثم أمر بالباب ففتح، قال: فجعل من دخل يلعنها. قال: فلما رأى ذلك نادى منادية: أيها الناس ارفعوا ألسنتكم عنها، فانها لا يقام حد إلا كان كفارة ذلك الذنب كما يجزى الدين بالدين، قال: فوالله ما تحرك شفة لها (4). 25 - ثو: عن ماجيلويه، عن عمه، عن الكوفي، عن موسى بن سعدان عن عبد الله بن القاسم، عن مالك بن عطية، عن أبان بن تغلب قال: قال أبو عبد الله عليه السلام: دمان في الاسلام لا يقضي فيهما أحد بحكم الله عزوجل حتى يقوم قائمنا: الزاني المحصن يرجمه، ومانع الزكاة يضرب عنقه (5). ________________________________________ (1) علل الشرايع ج 2 ص 268. (2) في المصدر: وبهذا الاسناد، عن الحسن بن كثير، والاسناد قبله هكذا: محمد بن الحسن، عن الحسن بن الحسين بن أبان ورواه الشيخ في التهذيب ج 10 ص 47، ورواه الصدوق في الفقيه ج 4 ص 17 مرسلا. (3) في الاصل سراجة، وفى التهذيب سراقة، وكلاهما سهو، والصحيح كما عن الصدوق شراحة، قال في القاموس: في مادة شرح: وكسراقة همدانية أقرت بالزنا عند على - عليه السلام - وهكذا ذكره ابن قايمازفى المشتبه: 393. (4) علل الشرايع ج 2 ص 226، ومثله في دعائم الاسلام ج 2 ص 443. (5) ثواب الاعمال: 221، وروى مثله في الخصال هكذا: ابن موسى، عن حمزة ابن القاسم، عن محمد بن عبد الله بن عمران، عن محمد بن على الهمداني، عن على - > ________________________________________