[41] قال: ولا يرجم إن زنى بيهودية أو نصرانية أو أمة (1) ولا تحصنه (2) الامة واليهودية والنصرانية إن زنى بالحرة، وكذلك لا يكون عليه حد المحصن إذا زنى بيهودية أو نصرانية أو أمة وتحته حرة (3). 21 - ع: عن أبيه، عن سعد، عن ابن عيسى، عن الحسين بن سعيد، عن ابن أبي عمير، عن هشام وحفص بن البخترى عمن ذكراه، عن أبي عبد الله عليه السلام في الرجل يتزوج المتعة أتحصنه ؟ قال: لا إنما ذلك على الشى الدائم (4). 22 - ع: عن أبيه، عن سعد، عن النهدي، عن ابن محبوب، عن أيوب عن سليمان بن خالد، عن أبي بصير، عن أبي عبد الله عليه السلام في غلام صغير لم يدرك ابن عشر سنين زنى بامرءة، قال: يجلد الغلام دون الحد، وتجلد المرءة الحد كاملا " قيل: فان كانت محصنة، قال: لا ترجم لأن الذي نكحها ليس بمدرك، ولو كان مدركا " لرجمت (5). 23 - ع: عن ماجيلويه، عن محمد العطار، عن الأشعري، عن محمد بن الحسين ________________________________________ (1) زاد الشيخ في التهذيبين: فان فجر بامرءة حرة وله امرءة حرة فان عليه الرجم. (2) في التهذيبين: وقال: وكما لا تحصنه... كذلك لا يكون عليه حد المحصن. (3) علل الشرايع ج 2 ص 198 ورواه الشيخ في التهذيب ج 10 ص 13 الاستبصار ج 4 ص 205، وحمله على ما إذا كن عنده بعقد المتعة. أقول: المسلم عندي من مذهب أهل البيت عليهم السلام ان المسلم لا يجوز له أن ينكح الامة ولا اليهودية والنصرانية، الا بالمتعة - أعنى النكاح غير الدائم - فعلى ذلك لا يثبت الاحصان الا أن يكون عنده حرة أو مملوكة ملك يمين يغدو عليها ويروح، وأما نكاح المتعة سواء كان بالحرة أو الامة أو الكتابية، فلا يحصل به الاحصان ولعل الله أن يوفق ويتيح لنا موضعا نبحث عن ذلك مستوفى. (4) علل الشرايع ج 2 ص 199. (5) علل الشرايع ج 2 ص 221. ________________________________________