[43] 26 - سن: عن اليقطيني، عن محمد بن سنان، عن العلا بن الفضيل، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: الرجم حد الله الأكبر، والجلد حد الله الأصغر (1). 27 - سن: عن علي القاساني عمن حدثه، عن عبد الله بن القاسم الجعفري عن أبي عبد الله، عن أبيه عليهما السلام قال: قال سعد بن عبادة: أرأيت يا رسول الله إن أنا رأيت مع أهلي رجلا " فأقتله ؟ قال: يا سعد فأين الشهود الأربعة (2). 28 - سن: عن أبيه، عن فضالة بن أيوب، عن داود بن فرقد قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: إن أصحاب النبي صلى الله عليه وآله قالوا لسعد بن عبادة، يا سعد أرأيت لو وجدت على بطن امرأتك رجلا " ما كنت تصنع به ؟ فقال: كنت أضربه بالسيف. قال: فخرج رسول الله صلى الله عليه وآله فقال: ماذا يا سعد ؟ فقال سعد: قالوا لي: لو وجدت على بطن امرأتك رجلا " ما كنت تفعل به ؟ فقلت: كنت أضربه بالسيف، فقال: يا سعد فكيف بالشهود الأربعة ؟ فقال: يا رسول الله بعد رأي عيني وعلم الله أنه قد فعل ؟ فقال: نعم، لأن الله قد جعل لكل شئ حدا "، وجعل على من تعدى الحد حدا " (3). 29 - سن: عن عمرو بن عثمان، عن علي بن الحسن بن رباط، عن أبي مخلد، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قال قوم من الصحابة لسعد بن عبادة ما كنت صانعا " برجل لو وجدته على بطن امرأتك ؟ قال: كنت والله ضاربا " رقبته بالسيف قال: فخرج رسول الله صلى الله عليه وآله فقال: من هذا الذي كنت ضاربه بالسيف يا سعد ؟ فاخبر النبي صلى الله عليه وآله بخبرهم، وما قال سعد. ________________________________________ < - ابن أبى حمزة، عن أبيه، عن أبى عبد الله وأبى الحسن عليهما السلام قالا: لو قد قام القائم لحكم بثلاث لم يحكم بها أحد قبله: يقتل الشيخ الزانى، ويقتل مانع الزكاة، و يورث الاخ أخاه في الاظلة راجع ج 1 ص 80 و 81. (1) المحاسن: 273. (2 و 3) المحاسن ص 274. ________________________________________