[40] فقال: نعم، إنما ذاك لأن عنده ما يغنيه عن الزنا، قلت: فان كانت عنده امرءة متعة تحصنه ؟ فقال: لا، إنما هو على الشئ الدائم عنده (1). قال الصدوق: جاء هذا الحديث هكذا، فأوردته كما جاء في هذا الموضع لما فيه من ذكر العلة، والذي افتي به وأعتمد عليه في هذا المعنى ما حدثني به ابن الوليد، عن الصفار، عن أحمد وعبد الله ابني محمد بن عيسى، عن ابن أبي عمير عن حماد، عن الحلبي، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: لا يحصن الحر المملوكة، ولا المملوك الحرة (2). وما رواه أبي عن سعد، عن ابن عيسى، عن الحسين بن سعيد، عن النضر عن ابن حميد، عن محمد بن مسلم قال: سألت أبا جعفر عليه السلام عن الرجل يزني ولم يدخل بأهله، أمحصن ؟ قال: لا، ولا بالامة (3). وما حدثني به ابن المتوكل، عن الحميرى، عن ابن عيسى، عن ابن محبوب، عن العلا وابن بكير، عن محمد قال: سألت أبا جعفر عليه السلام عن الرجل يأتي وليدة امرئة بغير إذنها، فقال عليه السلام: عليه ما على الزاني يجلد مائة جلدة، ________________________________________ (1) علل الشرائع ج 2 ص 197. ورواه الكليني في الكافي ج 7 ص 178 والشيخ في التهذيب ج 10 ص 10 وزادا بين السؤالين " قلت: فان كانت عنده أمة زعم أنه لا يطأها ؟ فقال: لا يصدق ". (2) رواه الشيخ في التهذيب ج 10 ص 12، وفى الاستبصار ج 4 ص 205 وحمله على أن المراد به أن الملوك والمملوكة لا يحصنان بالحر والحرة، بحيث يجب على المملوك الرجم، لان ذلك لا يجب عليه على حال، بل عليه الجلد فهو نفى لاحصان خاص. (3) ذكره في الفقيه ج 4 ص 29 ورواه الشيخ في التهذيب ج 10 ص 16. ورواه الصدوق في العلل ج 2 ص 188 بسند آخر، قال: حدثنى محمد بن الحسن - ره - عن محمد بن الحسن الصفار عن أحمد بن محمد بن عيسى عن الحسين بن سعيد عن ابن أبى عمير وفضالة بن أيوب عن رفاعة قال: سألت أبا عبد الله (ع) عن الرجل يزنى قبل أن يدخل بأهله أيرجم ؟ قال: لا قلت: يفرق بينهما إذا زنى قبل أن يدخل بها ؟ قال لا وزاد فيه ابن أبى عمير: ولا يحصن بالامة. ________________________________________