[39] قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: أيهما أشد، الزنا أو القتل ؟ قال: فقال: القتل قال: فقلت: فما بال القتل جاز فيه شاهدان ولا يجوز في الزنا إلا أربعة ؟ فقال لي: ما عندكم فيه يا أبا حنيفة ؟ قال: قلت: ما عندنا فيه إلا حديث عمر أن الله أخرج في الشهادة كلمتين على العباد، قال: قال: ليس كذلك يا أبا حنيفة، ولكن الزنا فيه حدان، ولا يجوز إلا أن يشهد كل اثنين على واحد، لأن الرجل والمرءة جميعا عليهما الحد، والقتل إنما يقام الحد على القاتل ويدفع عن المقتول (1). 19 - ب: عن علي، عن أخيه قال: سألته عن رجل تزوج بامرءة ولم يدخل بها، ثم زنى، ما عليه ؟ قال: يجلد الحد، ويحلق رأسه، وينفى سنة (2). وسألته عن رجل طلق أو بانت امرأته ثم زنى، ما عليه ؟ قال: الرجم (3). وسألته عن امرءة طلقت فزنت بعدما طلقت بسنة هل عليها الرجم ؟ قال: نعم (4). 20 - ع: عن أبيه، عن سعد، عن إبراهيم بن مهزيار، عن أخيه، عن الحسن بن سعيد، عن صفوان، عن إسحاق قال: سألت أبا إبراهيم عليه السلام عن الرجل إذا هو زنى وعنده السرية (5) والأمة يطأهما، تحصنه الأمة تكون عنده ؟ ________________________________________ (1) علل الشرايع ج 2 ص 196. (2) قرب الاسناد ص 144. (3 و 4) قرب الاسناد ص 147. (5) السرية بضم السين وتشديد الراء المكسورة - الامة التى بوأتها منزلا، وهو فعليه منسوبة إلى السر - وهو الجماع أو الاخفاء - لان الانسان كثيرا ما يسرها ويسترها عن حرته، وانما ضمت سينه لان الابنية قد تغير في النسبة خاصة كما قالوا في النسبة إلى الدهر دهري والى الارض السهلة سهلى، والجمع سرارى، وقيل انها مشتقة من السرور، لانه يسر بها، يقال: تسررت جارية وتسريت ايضا " كما قالوا تظننت وتظنيت قاله الجوهرى. ________________________________________