[38] أن أكون أول الشهود الأربعة على الزنا، أخشى أن ينكل بعضهم فاجلد (1). 15 - ع: عن أبيه [عن الحميري] عن ابن عيسى، عن علي بن أشيم عمن رواه من أصحابنا، عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قيل له: لم جعل في الزنا أربعة من الشهود ؟ وفي القتل شاهدان ؟ فقال: إن الله عزوجل أحل لكم المتعة، وعلم أنها ستنكر عليكم، فجعل الأربعة الشهود احتياطا " لكم، ولولا ذلك لأتي عليكم وقل ما يجتمع أربعة على شهادة بأمر واحد (2). 16 - [ن] (3) ع: في علل ابن سنان، عن الرضا عليه السلام: جعلت الشهادة أربعة في الزنا، واثنان في سائر الحقوق، لشدة حصب المحصن، لأن فيه القتل فجعلت الشهادة فيه مضاعفه مغلظة، لما فيه من قتل نفسه، وذهاب نسب ولده، و لفساد الميراث (4). 17 - ع: عن أبي جعفر عليه السلام قال: قضى علي عليه السلام في رجل تزوج امرءة رجل: أنه ترجم المرءة ويضرب الرجل الحد: وقال: لو علمت أنك علمت به لفضحت رأسك بالحجارة (5). 18 - ع: عن ابن الوليد، عن الصفار، عن الصفار، عن ابن معروف، عن علي بن مهزيار عن علي بن أحمد بن محمد، عن أبيه، عن إسماعيل بن حماد (6) عن أبي حنيفة ________________________________________ (1) علل الشرايع ج 2 ص 227، والرواية ههنا مرسلة، ولكنه ذكرها في الفقيه ج 4 ص 15 وأسنده عن عاصم بن حميد عن محمد بن قيس عنه عليه السلام. (2) علل الشرايع ج 2 ص 196. (3) عيون الاخبار ج 2 ص 96، وفيه " حد المحصن " بدل " حصب المحصن ". (4) علل الشرايع ج 2 ص 196، والحصب رميه بالحصباء والجنادل، و فيه القتل. (5) علل الشرايع ج 2 ص 227. (6) في المصدر المطبوع: عن اسماعيل بن حماد بن ابى حنيفة عن أبيه حماد، عن أبيه ابى حنيفة. ________________________________________