[37] نفسها (1). صح: عنه عليه السلام مثله (2). 10 - ع: عن أبيه، عن أحمد بن إدريس، عن الأشعري، عن الجاموراني عن ابن البطائني، عن أبيه، عن أبي عبد الله المؤمن، عن إسحاق بن عمار قال: قلت لابي عبد الله عليه السلام: الزنا أشر أم شرب الخمر ؟ وكيف صار في الخمر ثمانين وفي الزنا مائة ؟ قال: يا إسحاق الحد واحد أبدا، وزيد هذا التضييعه النطفة ولوضعه إياها في غير موضعها الذي أمر الله به (3). 11 - ع (4) ن: في علل محمد بن سنان، عن الرضا عليه السلام: علة ضرب الزاني على جسده بأشد الضرب لمباشرة الزنا، واستلذاذ الجسد كله به، فجعل الضرب عقوبة له، وعبرة لغيره، وهو أعظم الجنايات (5). 12 - ع: عن أبيه، عن سعد رفعه عن أبي عبد الله عليه السلام: الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة، لأنهما قد قضيا الشهوة، وعلى المحصن والمحصنة الرجم (6). 13 - ع: [عن ابن الوليد، عن ابن أبان] عن سليمان بن خالد قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: في القرآن رجم ؟ قال: نعم، قلت: كيف ؟ قال: الشيخ والشيخة فارجموهما البتة فانهما قد قضيا الشهوة (7). 14 - ع: عن أبي جعفر عليه السلام قال: قال أمير المؤمنين عليه السلام: لا يرجم رجل ولا امرأة حتى يشهد عليهما أربعة شهود على الايلاج والاخراج، قال: وقال: لا احب ________________________________________ (1) عيون الاخبار ج 2 ص 39. (2) صحيفة الرضا (ع) ص 14. (3) علل الشرايع ج 2 ص 230. (4) عيون الاخبار ج 2 ص 97. (5) علل الشرايع ج 2 ص 230. (6 و 7) علل الشرايع ج 2 ص 226. ________________________________________