[35] أقول: في تفسير الصغير ستة مكان خمسة في الموضعين، وبعد قوله: " وقدم الخامس فعزره " قوله: " وأطلق السادس " ومكان قوله " خمس عقوبات " قوله: " خمسة أحكام وإطلاق واحد " وآخر الخبر هكذا " وأما الخامس فكان منه ذلك الفعل بالشبهة فأدبناه، وأما السادس فمجنون مغلوب على عقله سقط منه التكليف. 6 - فس: عن أبيه، عن حماد، عن حريز، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: القاذف يجلد ثمانين جلدة، ولا تقبل له شهادة أبدا " إلا بعد التوبة، أو يكذب نفسه، وإن شهد ثلاثة وأبى واحد يجلد الثلاثة، ولا تقبل شهادتهم حتى يقول أربعة: رأينا مثل الميل في المكحلة، ومن شهد على نفسه أنه زنى لم تقبل شهادته حتى يعيدها أربع مرات (1). 7 - فس: عن أبيه، عن عبد الرحمن بن أبي نجران، عن عاصم بن حميد عن أبي بصير قال: قال أبو عبد الله عليه السلام: جاء رجل إلى أمير المؤمنين عليه السلام فقال له: يا أمير المؤمنين إني زنيت فطهرني ! فقال أمير المؤمنين عليه السلام: أبك جنة ؟ فقال: لا، فقال: فتقرء من القرآن شيئا ؟ قال: نعم فقال له: ممن أنت ؟ فقال أنا من مزينة أو جهينة، قال: اذهب حتى أسأل عنك، فسأل عنه فقالوا: يا أمير المؤمنين هذا رجل صحيح مسلم. ثم رجع إليه فقال: يا أمير المؤمنين إني زنيت فطهرني ! فقال عليه السلام: ويحك ألك زوجة ؟ قال: نعم، فقال: كنت حاضرها أو غائبا عنها ؟ قال: بل كنت حاضرها، قال: اذهب حتى ننظر في أمرك، فجاء الثالثة فذكر له ذلك فأعاد عليه أمير المؤمنين عليه السلام فذهب، ثم رجع في الرابعة وقال: إني زنيت فطهرني فأمر أمير المؤمنين عليه السلام: أن يحبس. ثم نادى أمير المؤمنين: أيها الناس إن هذا الرجل يحتاج إلى أن نقيم عليه ________________________________________ (1) تفسير القمى ص 451. ________________________________________