[34] المفتري بين الجلدين (1). 4 - فس: " الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما مائة جلدة " هي ناسخة لقوله: " واللاتي يأتين الفاحشة من نسائكم " إلى آخر الآية " ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله " يعني لا تأخذكم الرأفة على الزاني والزانية في الله " إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر " في إقامة الحد عليهما. وكانت آية الرجم نزلت " الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة فانهما قضيا الشهوة نكالا " من الله والله عليم حكيم ". وفي رواية أبي الجارود، عن أبي جعفر عليه السلام في قوله: " وليشهد عذابهما " يقول ضربهما " طائفة من المؤمنين " يجمع لهما الناس إذا جلدوا (2). 5 - فس: والزنا على وجوه والحد فيها على وجوه، فمن ذلك أنه أحضر عمر بن الخطاب خمسة نفر اخذوا في الزنا فأمر أن يقام على كل واحد منهم الحد. وكان أمير المؤمنين عليه السلام جالسا عند عمر، فقال: يا عمر ليس هذا حكمهم قال: فأقم أنت عليهم الحكم، فقدم واحدا " منهم فضرب عنقه، وقدم الثاني فرجمه، وقدم الثالث فضربه الحد، وقدم الرابع فضربه نصف الحد، وقدم الخامس فعزره، وأطلق السادس. فتعجب عمر وتحير الناس، فقال عمر: يا أبا الحسن خمسة نفر في قضية واحدة أقمت عليهم خمس عقوبات، ليس منها حكم يشبه الآخر ؟ فقال: نعم أما الأول فكان ذميا زنى بمسلمة فخرج عن ذمته فالحكم فيه السيف، وأما الثاني فرجل محصن زنى رجمناه، وأما الثالث فغير محصن فحددناه وأما الرابع فعبد زنى ضربناه نصف الحد، وأما الخامس فمجنون مغلوب في عقله عزرناه (3). ________________________________________ (1) قرب الاسناد ص 149. (2) تفسير القمى ص 450. (3) تفسير القمى: 451. ________________________________________