[33] حدعليه (1). 2 - ب: بهذا الاسناد، عن علي عليه السلام أنه كان يقول: يجلد الزاني على الذي يوجد إن كانت عليه ثيابه فبثيابه وإن كان عريانا " فعريان (2). وقال عليه السلام: حد الزاني أشد من حد القاذف، وحد الشارب أشد من حد القاذف (3). 3 - ب: عن علي، عن أخيه عليه السلام قال: يجلد الزاني أشد الجلد وجلد ________________________________________ فأمر رسول الله صلى الله عليه وآله فأتى بعرجون فيه مائة شمراخ فضربه به ضربة وضربها به ضربة وخلى سبيلهما، وذلك قوله " وخذ بيدك ضغثا " فاضرب به ولا تحنث ". قال المؤلف قدس سره: أقول: روى الصدوق في الفقيه بسنده الصحيح عن الحسن ابن محبوب عن حنان بن سدير عن عباد المكى مثله. والحبن - محركة - داء في البطن يعظم منه ويرم. أقول: وهكذا ترى الحديث في الكافي ج 7 ص 243، وأما ما قيل ان امرءة أيوب كانت ذهبت في حاجة فأبطأت فحلف أيوب أن يضربها، فهو ساقط، فان ابطاءها - وان كانت امته - لا يوجب ضربها جلدات، فكيف بالحلف على ضربها وهو أيوب النبي الصابر على البأساء والضراء كما قال الله عقيب ذلك " انا وجدناه صابرا " نعم العبد انه أواب ". وأما قول ابن عباس وقصة الطبيب المعالج فأشبه بالخرافات الاسرائيليات، وما طلبه الطبيب المعالج لا يوجب ضربه جلدات فكيف بامرءة أيوب مع حنينها على زوجها، والظاهر من الاية الشريفة حيث كان ابرار قسمه عليه السلام معلقا " على عافيته، أنها شنعت على أيوب عليه السلام بأنه ابتلى بداء لا دواء له - وهو الجذام على ما قيل - وأن الله ليس بشافيه أبدا "، فحلف لئن شفاني الله لاضربنك خمسين جلدة أو مائة جلدة مثلا. (1) قرب الاسناد ص 37. (2) قرب الاسناد ص 88، وفى ط 67. (3) قرب الاسناد ص 89. ________________________________________