[54] بين الاصحاب مستنده روايات منها صحيحة زرارة (1) وقد روي نجاسته في خبر (2) آخر لكنه ضعيف السند إلا أنه موافق للاصل من نجاسة المايع بملاقاة النجاسة، وكل نجس حرام، وفي الدروس ضعف رواية التحريم، وجعل القائل بها نادرا وحملها على التقية انتهى. وأقول: لابد من التنبيه على فوائد: الاولى: خص الشيخ في النهاية استثناء الشعر والصوف والوبر بما إذا اخذت بالجز وقد يعلل كلامه بأن اصولها المتصلة باللحم من جملة أجزائه، وإنما يستكمل استحالتها إلى أحد المذكورات بعد تجاوزها عنه، وهو ضعيف، لان إطلاق الاخبار يشتمل القلع أيضا، بل الامر بالغسل في بعض الروايات قرينة على إرادة القلع بخصوصه وعدم صدق الاسم ممنوع. الثاني: الظاهر طهارة المذكورات سوى الانفحة مطلقا في الحيوان المحلل وغيره إذا كان طاهرا حال الحياة، لا نعرف خلافا في ذلك إلا في البيض، فقد فرق العلامة بين كونه من مأكول اللحم وغيره، فحكم بطهارة الاول ونجاسة الثاني ونص الشهيد على عدم الفرق وهو أقوى. الثالث: اشترط أكثر الاصحاب في البيض اكتساء القشر الاعلى لرواية غياث بن إبراهيم (3) ونقل عن الصدوق في المقنع أنه لم يتعرض لهذا الشرط، وكلام الاصحاب مختلف في التعبير عن هذا الشرط، فبعض المتقدمين اقتصر على مدلول الرواية حيث قال: إن اكتسب الجلد الغليظ، وقال الشيخ في النهاية: إذا كان قد اكتسى الجلد الفوقاني، وجماعة منهم المحقق عبروا بالقشر الاعلى، وفي كلام العلامة في جملة من كتبه الجلد الصلب ووصف الصلابة زائد على القيد المعتبر في الرواية (4) وحكى العلامة ________________________________________ (1 و 2) راجع التهذيب ج 9 ص 76 الحديث 59 و 60 ضعف الثاني لمكان وهب. (3) الكافي ج 6 ص 258، التهذيب 9 ر 76. (4) المراد بالجلد الصلب هو القشر الاعلى، ولا يتصلب هذا القشر الابعد استكمال البيض وانقطاعه عن رحم البائض، واما قبل تصلب القشر فالبيض متعلق بالرحم مستمد منها يمتص ________________________________________