[55] عن بعض العامة أنه ذهب إلى طهارة البيض، وإن لم يكتس القشر الاعلى محتجا، بأن عليه غاشية رقيقة تحول بينه وبين النجاسة ثم قال: والاقرب عندي أنها إن كانت قد اكتست الجلد الاعلى وإن لم يكن صلبا فهي طاهرة لعدم الملاقات، وإلا فلا وهو حسن. الرابع: قال في التذكرة فأرة المسك طاهرة سواء أخذت من حى أو ميت وقال في الذكرى: المسك طاهر إجماعا، وفأرته وإن أخذت من غير المذكى، واستقرب في المنتهى نجاستها إن انفصلت بعد الموت، والاول أقرب لصحيحة (1) على بن جعفر عن أخيه موسى عليه السلام قال: سألته عن فأرة المسك تكون مع الرجل وهو يصلي وهي معه في جيبه أو ثيابه، فقال: لا بأس بذلك، لكن روى الشيخ في الصحيح (3) أيضا عن عبد الله بن جعفر قال: كتبت إليه يعنى أبا محمد عليه السلام هل يجوز للرجل أن يصلي ومعه فأرة مسك ؟ قال: لا بأس بذلك إذا كان ذكيا. واجيب عنه بأن انتفاء كونها ذكيا غير مستلزم للنجاسة، وكذا المنع من استصحابها في الصلوة، مع أنه يجوز أن يكون المراد بالذكى الطاهر الذي لم تعرض له نجاسة من خارج، والاحوط عدم استصحابها في الصلوة إلا مع التذكية، ويكفى شراؤها من مسلم. الخامس: المشهور بين الاصحاب نجاسة مالا تحله الحياة من نجس العين كالكلب والخنزير والكافر، وخالف فيه المرتضى ره فحكم بطهارتها، وكأن الاشهر أقوى، وإن شهدت ظواهر بعض الاخبار بمذهبه، وسيأتي القول في أكثر هذه الاحكام في كتابي الطهارة والصلاة إنشاء الله تعالى. ________________________________________ من دمها وان كان عليه جلد رقيق، فالبيض قبل تصلب القشر الاعلى من أجزاء الرحم وهى ميتة، وبعد تصلبه يكون منفصلا عنها منقطعا عن حكمها، وهو واضح (1 و 2) التهذيب ج 2 ص 226 ط نجف. ________________________________________