[53] 13 - الدعائم: عن على عليه السلام أنه رخص في الادام والطعام يموت فيه حشاش الارض والذباب ومالا دم له، وقال: لا ينجس ذلك شيئا ولا يحرمه، فان مات فيه ماله دم وكان مايعا فسد، وإن كان جامدا فسد منه ما حوله وأكلت بقيته (1). تذييل وتفصيل: قال في الروضة: تحرم الميتة أكلا واستعمالا إجماعا، ويحل منها عشرة أشياء متفق عليها وحادي عشر مختلف فيه، وهي الصوف، والشعر والوبر والريش فان جز فهو طاهر، وإن قلع غسل أصله المتصل بالميتة لاتصاله برطوبتها، والقرن والظلف، والسن، والعظم، وهذه مستثناة من جهة الاستعمال، أما الاكل فالظاهر جواز مالا يضر منها بالبدن للاصل. والبيض إذا اكتسى القشر الاعلى الصلب، وإلا كان بحكمها، والا نفحة بكسر الهمزة وفتح الفاء والحاء المهملة وقد يكسر الفاء، قال في القاموس: هو شئ يستخرج من بطن الجدي الراضع أصفر فيعصر في صوفة فيغلظ كالجبن، فإذا أكل الجدي فهو كرش، وظاهر أول التفسير كون الانفحة هي اللبن المستحيل في جوف السخلة، فتكون من جملة مالا تحله الحياة، وفي الصحاح والانفحة كرش الحمل أو الجدي ما لم يأكل فإذا أكل فهى كرش، وقريب منه في الجمهرة، وعلى هذا فهي مستثناة مما تحله الحياة. وعلى الاول فهو طاهر، وإن لا صق الجلد الميت للنص، وعلى الثاني فما في داخله طاهر قطعا وكذا ظاهره بالاصالة، وهل ينجس بالعرض بملاصقة الميت ؟ له وجه وفي الذكرى: والاولى تطهير ظاهرها وإطلاق النص يقتضي الطهارة مطلقا نعم يبقى الشك في كون الانفحة المستثناة هل هي اللبن المستحيل أم الكرش بسبب اختلاف أهل اللغة والمتيقن منه ما في داخله لانه متفق عليه، واللبن في ضرع الميتة على قول مشهور ________________________________________ (1) دعائم الاسلام 2 ر 126 وفى هامشه: خشاش الطير صغارها وحشاش الارض حشراتها. ________________________________________