[52] شاة ؟ قال نعم: إن شاء ليشدها بعد أن تكون ذكية (1). وعن الحلبي عنه عليه السلام مثله (2) وعن زرارة عن أبى عبد الله عليه السلام قال: سأله أبى وأنا حاضر عن الرجل يسقط سنه فيأخذ من أسنان ميت فيجعله مكانه، قال: لا بأس (3). وعن قتيبة بن محمد قال: قلت لابي عبد الله عليه السلام إنا نلبس هذا الخز وسداه أبريسم قال: وما بأس بأبريسم إذا كان معه غيره، قد اصيب الحسين عليه السلام وعليه جبة خز وسداه أبريسم، قلت: أنا ألبس (4) هذه الطيلسانة البربرية وصوفها ميت، قال: ليس في الصوف روح ألا ترى أنه يجز ويباع وهو حى (5). 11 - الهداية: عشرة أشياء من الميتة ذكية: العظم، والشعر، والصوف، والريش والقرن، والحافر، والبيض، والانفحة، واللبن، والسن (6). 12 - نوادر الراوندي: عن عبد الواحد بن إسمعيل الرؤيانى، عن محمد بن الحسن التميمي، عن سهل بن أحمد الديباجي، عن محمد بن محمد بن الاشعث الكوفى، عن موسى ابن إسمعيل بن موسى عن أبيه عن جده موسى بن جعفر عن أبيه عليه السلام قال: قال على عليه السلام مالا نفس له سائلة إذا مات في الادام فلا بأس بأكله (7). وسئل عليه السلام عن الزيت يقع فيه شئ له دم فيموت فقال: يبيعه لمن يعمله صابونا (8). بيان: يدل على جواز استعمال المتنجس فيما لا يشترط فيه الطهارة، وعلى طهارة غير ذي النفس السائلة. ________________________________________ (1 - 3) مكارم الاخلاق 109، وحديث الحلبي هو الذى مر تحت الرقم 7 برواية المحاسن. (4) في المصدر: انا نلبس. (5) مكارم الاخلاق 123 - 122. (6) الهداية: 79. (7) نوادر الراوندي 50. (8) نوادر الراوندي 51. ________________________________________