[51] من طب الائمة: روى عن أبى الحسن العسكري عليه السلام أنه قال: التسريح بمشط العاج ينبت الشعر في الرأس، الخبر (1). بيان: العاج عظم الفيل ذكره الجوهرى والفيروز آبادي، وقال في النهاية فيه أنه كان له مشط من العاج، العاج الذبل، وقيل شئ يتخذ من ظهر السلحفاة البحرية فأما العاج الذي هو عظم الفيل فنجس عند الشافعي وطاهر عند أبى حنيفة انتهى و في الصحاح الذبل شئ كالعاج، وهو ظهر السلحفاة البحرية يتخذ منه السوار انتهى. وأقول: الظاهر أن المراد بالعاج عظم الفيل، وكأنه شامل لسنه أيضا و القائل من العامة بنجاسته أوله بظهر السلحفاة، فيدل الاخبار باطلاقها على جواز استعماله، سواء اتخذ من مذكى أو غيره، وعلى طهارة الفيل على القول بنجاسة مالا تحله الحياة من نجس العين. قال في المصباح: العاج أنياب الفيلة، قال الليث: ولا يسمى غير الناب عاجا والعاج ظهر السلحفاة البحرية، وعليه يحمل قوله إنه " كان لفاطمة صلوات الله عليها سوار من عاج " (2) ولا يجوز حمله على أنياب الفيلة لان أنيابها ميتة بخلاف السلحفاة والحديث حجة لمن يقول بالطهارة. 10 - المكارم: عن عبد الله بن سنان عن أبى عبد الله عليه السلام قال: سألته عن الرجل ينفصم سنه أيصلح له أن يشدها بذهب، وإن سقطت أيصلح أن يجعل مكانها سن ________________________________________ (1) مكارم الاخلاق: 80، وبعده: ويطرد الدود من الدماغ ويطفئ المرار وينقى اللثة والعمور ". (2) أخرج المتقى الهندي في المنتخب 3 / 35 عن الحافظ اسماعيل بن عبد الله سمويه باسناده عن حسين بن عبد الله قال: دخلت على فاطمة بنت على وعليها مسكة من عاج وفى عنقها خيط من خرز، فقالت: ان أبى حدثنى أن رسول الله " ص " كره التعطل للنساء وروى احمد في مسنده 5 / 275 وأخرجه أبو داود في سننه كتاب الترجل بالرقم 21 أن رسول الله صلى الله عليه وآله أمر مولاه ثوبان أن " اشتر لفاطمة قلادة من عصب وسوارين من عاج ". ________________________________________