[21] حل ذبايح أهل الكتاب: فأول ما في هذه الاخبار أنها لا تقابل تلك، لانها أكثر، ولا يجوز العدول عن الاكثر إلى الاقل لما قد بين في غير موضع، ولان ممن روى هذه الاخبار قد روى أحاديث الحظر التي قدمناها، ثم لو سلمت من هذا كله، لاحتملت وجهين: أحدهما أن الاباحة فيها إنما تضمنت حال الضرورة دون حال الاختيار، وعند الضرورة تحل الميتة، فكيف ذبيحة من خالف الاسلام. والذي يدل على ذلك ما رواه محمد بن أحمد بن يحيى عن أحمد بن حمزة القمى عن زكريا ابن آدم قال: قال أبو الحسن عليه السلام: إني أنهاك عن ذبيحة كل من كان على خلاف ما أنت عليه وأصحابك، إلا في وقت الضرورة إليه. والوجه الثاني أن تكون هذه الاخبار وردت للتقية، لان من خالفنا يجيز أكل ذبيحة من خالف الاسلام من أهل الذمة. والذي يدل على ذلك ما رواه محمد بن أحمد بن يحيى عن سهل بن زياد، عن أحمد بن بشير عن ابن أبى عقيلة: الحسن بن أيوب، عن داود بن كثير الرقى، عن بشر ابن أبى غيلان الشيباني قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن ذبايح اليهود والنصارى والنصاب، قال: فلوى شدقه وقال: كلها إلى يوم ما، انتهى. وأقول: كأن مراده بالضرورة ضرورة التقية والمسالمة، فالوجهان متقاربان ويؤيدان ما حققنا سابقا، والخبر الاخير كالصريح في ذلك. 11 - تفسير على بن ابراهيم: قوله " وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم " قال: يعني الصادق عليه السلام: عنى بطعامهم هيهنا الحبوب والفاكهة غير الذبايح التي يذبحونها، فانهم لا يذكرون اسم الله خالصا على ذبايحهم [ثم قال: والله ما استحلوا ذبايحكم فكيف تستحلون ذبايحهم ؟] (1). 12 - قرب الاسناد: عن سعد بن طريف، عن الحسين بن علوان، عن جعفر، عن أبيه أن عليا عليه السلام كان يقول: كلوا طعام المجوس كله، ماخلا ذبايحهم، فانها ________________________________________ تفسير القمى: 151 في آية المائدة: 6. ________________________________________