[20] الحديث الصوم في الشتاء الغنيمة الباردة أي لا تعب فيه ولا مشقة، وكل محبوب عندهم بارد. الرابع أن تكون على ما في التهذيب لا نافية للجنس، والبرد بضم الباء اسما للثوب المخصوص أي لا برد ولارداء منكما على عاتقي وعلى ظهرى حتى يلزمني أن أقول ما يوافق رأيكما فيكون كلاما جاريا على المتعارف بين الناس أي إنى لست من العلماء الذين يأخذون البرود والاموال من الناس ليفتوهم على ما يوافق شهواتهم. الخامس أن يقرء لا يرد بالياء المثناة التحتانية وتشديد الدال كما قرأبه المحدث الاسترابادي على نسخة " عن " وقال: كأن المراد لا يرد لكما عن ظهري قول لا تأكل، يعني لا تعملان بقولي، فان المراد بأهل الجبل الاكراد انتهى، ويمكن أن يقرء حينئذ بتخفيف الدال من ورد يرد أي لا يرد لكما على ظهري وزر بقول خلاف الحق من غير ضرورة وتقية. ويمكن أن يوجه بوجوه اخر أبعد مما ذكرنا لا طائل في ذكرها، والله يعلم مرادهم عليه السلام. 9 - الطرابلسيات روى أبو بصير وزرارة عن أبى عبد الله عليه السلام أنه سئل عن ذبيحة أهل الكتاب فأطلقها (1). 10 - الهداية: ذبيحة اليهود والنصراني لا تؤكل إلا إذا سمعوهم يذكرون اسم الله عليها (2). تبيين: قال الشيخ - ره - في التهذيب (3) بعد إيراد بعض الاخبار الدالة على ________________________________________ (1) ليس هذا لفظ الحديث بل هو نقل لمعنى حديث رواه في التهذيب 9 ر 69 بالرقم 27 عن أبى بصير قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن ذبيحة اليهودي، فقال: حلال، قلت: وان سمى المسيح ؟ قال: وان سمى المسيح، فانه انما يريد الله. وأما حديث زرارة فمروى عن أبى جعفر عليه السلام في التهذيب 9 ر 68 بالرقم 22 وص 69 بالرقم 29، راجعه ان شئت. (2) الهداية: 79. (3) التهذيب ج 9 ر 70 - 71. ________________________________________