[22] لا تحل، وإن ذكر اسم الله عليها (1). 13 - ومنه بالاسناد المتقدم أن عليا عليه السلام كان يأمر مناديه بالكوفة أيام الاضحى أن لا يذبح نسائككم - يعني نسككم - اليهود ولا النصارى، ولا يذبحها إلا المسلمون (2). بيان: النسائك جمع النسيكة، في القاموس النسك بالضم وبضمتين، وكسفينة الذبيحة، أو النسك الدم والنسيكة الذبح. 14 - قرب الاسناد: عن عبد الله بن الحسن، عن على بن جعفر، عن أخيه موسى عليه السلام قال: سألته عن ذبيحة اليهود والنصارى هل تحل ؟ قال: كل ما ذكر اسم الله عليه. وسألته عن ذبايح نصارى العرب، قال: ليس هم بأهل كتاب، فلا تحل ذبايحهم (3). بيان: روى الشيخ في التهذيب عن أبى بصير (4) عن أبي عبد الله عليه السلام " قال: لا تأكل ذبيحة نصارى تغلب، فانهم مشركوا العرب " وروى في الصحيح (5) عن الحلبي " قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن ذبايح نصارى العرب هل يؤكل ؟ فقال: كان علي عليه السلام ينهاهم عن أكل ذبايحهم وصيدهم ". والتخصيص بنصارى العرب إما لانهم كانوا صابئين، فهم ملاحدة النصارى قال البيضاوى في قوله تعالى " وطعام الذين اوتوا الكتاب " الآية هم اليهود والنصارى، واستثنى على عليه السلام نصارى بني تغلب، وقال: ليسوا على النصرانية ولم يأخذوا منها إلا شرب الخمر انتهى، أو لانهم كانوا لا يعملون بشرائط الذمة كما ________________________________________ (1) قرب الاسناد: 43 ط حجر. (2) المصدر: 51 ط حجر. (3) قرب الاسناد: 156 ط نجف. (4) التهذيب 9 ر 65. (5) المصدر 9 ر 64. ________________________________________