[279] أو سهم أو غيرهما فمات وأنت تراه غير غائب عنك فكل منه، وما أصبته ثم غاب عنك فمات بعد ذلك فدعه لانك لا تدري أمات بصيدك أم بعرض آخر " (1)، انتهى. قوله عليه السلام إلا أن لا يكون الخ، ظاهره أن صيد المعراض إنما يحل مع الاضطرار وفقدان آلة غيره، وقد روى الكليني والشيخ (2) في الحسن كالصحيح عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام أنه سئل عما صرع المعراض من الصيد فقال: إن لم يكن له نبل غير المعراض وذكر اسم الله عليه فليأكل مما قتل، وإن كانت له نبل غيره فلا. وفي رواية اخرى رويا (3) عن أبي جعفر عليه السلام: لا بأس إذا كان هو مرماتك أو صنعته لذلك. ولم يقل: بهذه التفاصيل ظاهرا أحد لانه إن كان له نصل قالوا: يحل مقتوله مطلقا، وإن لم يكن له نصل لا يحل مطلقا عندهم كما عرفت، ويمكن حملها على الاستحباب وعلى كونه ذا حديد أو يكون بعضهاكناية عن كونه ذا حديد، والاحوط عدم الاكتفاء بالمعراض إذا لم يخرق من غير ضرورة. وروى الشيخ في الصحيح (4) عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إذا رميت بالمعراض فخرق فكل وإن لم يخرق واعترض فلا تأكل. ________________________________________ (1) النهاية 2: 300 فيه ام بعارض آخر. (2) رواه الكليني في الفروع 6: 212 باسناده عن على بن ابراهيم عن أبيه عن ابن أبى عمير عن حماد عن الحلبي. ورواه الشيخ في التهذيب 9: 35 باسناده عن محمد بن يعقوب. ورواه الصدوق في الفقيه 3: 203 باسناده عن حماد عن الحلبي. (3) أي الكليني والشيخ وهى رواية رواه الكليني في الفروع 6: 212 عن محمد بن يحيى عن عبد الله بن محمد عن على بن الحكم عن ابان عن زرارة واسماعيل الجعفي انهما سألا أبا جعفر (ع) عما قتل المعراض قال: لا بأس اه‍. ورواه الشيخ في التهذيب 9: 35 باسناده عن محمد بن يعقوب.صنعته ظ. (4) في حديث أبى عبيدة وقد تقدم. ________________________________________