[280] أقول: في رواياتنا والمضبوط في كتب أصحابنا بالخاء المعجمة والراء المهملة (1)، وفي روايات العامة بالزاي قال في النهاية: في حديث عدي قلت: يا رسول الله إنا نرمي بالمعراض فقال: كل ما خزق وما أصاب بعرضه فلا تأكل، خزق السهم وخسق: إذا أصاب الرمية ونفذ فيها، وسهم خازق وخاسق انتهى (2). ولا خلاف في أن ما قتلته الحبالة والشبكة أو قطعته من الصيد حرام. 28 - الخلاف للشيخ: روى عدي بن حاتم أن النبي صلى الله عليه وآله قال: ما علمت من كلب ثم أرسلته وذكرت اسم الله عليه فكل مما أمسك عليك، قلت: فان قتل ؟ قال إذا قتله ولم يأكل منه شيئا فانما أمسك عليك، قلت: يا رسول الله صلى الله عليه وآله إني أرسلت كلبي فقال: إذا أرسلت كلبك وذكرت اسم الله فكل وإلا فلا تأكل، قلت: فإني أرسلت كلبي وأجد عليه كلبا فقال: لا تأكل إنك إنما سميت على كلبك (3)، قال: قلت يا رسول الله إنا نصيد وإن أحدنا يرمي الصيد فيغيب عنه الليلتين والثلاث فيجده ميتا وفيه سهمه، فقال: إذا وجدت فيه أثر سهمك ولم يكن فيه أثر سبع وعلمت أن سهمك قتله فكل (4)، وقال سألت رسول الله صلى الله عليه وآله عن الصيد فقال: إذا رميت الصيد وذكرت اسم الله فقتل فكل، وإن وقع في الماء فلا تأكل فانك لا تدرى الماء قتله أم سهمك (5). أقول: إنما أوردت هذا الخبر مع كونه عاميا لان راويه وهو عدي كان من خواص أصحاب أمير المؤمنين عليه السلام وكان معه في غزواته، وقال الفضل بن شاذان: إنه من السابقين الذين رجعوا إلى أمير المؤمنين عليه السلام، ولاشتماله على أحكام كثيرة مفهوما ومنطوقا، وأكثرها مما عمل به الاصحاب ومؤيدة بأخبار كثيرة من طرقنا، وبيناها ________________________________________ (1) أي خرق. (2) النهاية 1: 327. (3) الخلاف 2: 202. (4) الخلاف 2: 203. (5) الخلاف 2: 304. ________________________________________