[278] 26 - وعن رسول الله صلى الله عليه وآله أنه نهى عن صيد المجوس وعن ذبائحهم يعني بصيدهم هذا ما قتلوه من قبل أن تدرك ذكاته أو قتلته كلابهم التي أرسلوها. 27 - وعن علي عليه السلام أنه قال: ما أخذت الحبالة فمات فيها فهي ميتة، وما أدرك حيا ذكي فأكل (1). بيان: قوله: والجارح، كأنه من كلام المؤلف، وكذا قوله: يعني في المواضع وقوله: وهذا خصوص. والبهمة: غاية السواد، والبهيم: الخالص الذي لا يخالط لونه لون، والقيد مأخوذ عما رواه الكليني والشيخ (2) باسنادهما عن السكوني عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قال أمير المؤمنين عليه السلام: الكلب الاسود البهيم لا تأكل صيده لان رسول الله عليه السلام أمر بقتله. قوله: قال: وإن أرسله، الظاهر أنه مضمون حديث آخر كما مر، ذكاة وحية قال في المصباح: الوحى: السرعة، يمد ويقصر، وموت وحي مثل سريع وزنا ومعنى فعيل بمعنى فاعل، وذكاة وحية أي سريعة، ونحوه قال في المغرب: وقال: القتل بالسيف أو حى أي أسرع، وفي أكثر نسخ التهذيب: " وجيئة " بالجيم مهموز من وجأته بالسكين: ضربته بها، وكأنه تصحيف. وقال في النهاية: " فيه كل ما أصميت ودع ما أنميت " الاصماء: أن تقتل الصيد مكانه ومعناه سرعة إزهاق الروح من قولهم للمسرع: صميان، والانماء أن تصيب إصابة غير قاتلة في الحال يقال: أنميت الرمية، ونمت بنفسها، ومعناه إذا صدت بكلب ________________________________________ (1) الدعائم: ليست نسخته عندي والروايات كلها مذكورة في مستدرك الوسائل راجعه. (2) رواه الكليني في الفروع 6: 206 باسناده عن على بن ابراهيم عن أبيه عن النوفلي عن السكوني وفيه: " لا يؤكل " ورواه الشيخ في التهذيب 9: 80 باسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى عن بنان عن أبيه عن ابن المغيرة عن السكوني وفيه: الكلب الاسود لا يؤكل صيده فان. ________________________________________