[375] المقنعة: عن ابن مسكان، عن أبي بصير، عن الصادق عليه السلام مثله. بيان: (عن الاهلة) أي المذكورة في قوله تعالى (يسألونك عن الاهلة) فاستدل عليه السلام بالآية على أن المدار في الاحكام الشرعية على الرؤية كما قال الشيخ - ره - في التهذيب: المعتبر في تعرف أوائل الشهور بالاهلة دون العدد على ما يذهب إليه قوم من شذاذ المسلمين، والذي يدل على ذلك قول الله عزوجل (يسألونك عن الاهلة قل هي مواقيت للناس والحج (1)) فبين الله تعالى أنه جعل هذه الاهلة معتبرة في تعرف هذه الاوقات، ولو كان الامر على ما يذهب إليه أصحاب العدد لما كانت الاهلة مراعاة في تعرف هذه الاوقات، إذا كانوا يرجعون إلى العدد دون غيره، وهذا خلاف التنزيل، والهلال إنما سمي هلالا لارتفاع الاصوات عند مشاهدتها بالذكر لها والاشارة إليها بالتكبير أيضا والتهليل عند رؤيتها، و منه قيل (استهل الصبي) إذا ظهر صوته بالصياح عند الولادة، وسمي الشهر شهرا لاشتهاره بالهلال، فمن زعم أن العدد للايام والحساب للشهور والسنين يغني في علامات الشهور عن الاهلة أبطل معنى سمات الاهلة والشهور الموضوعة في لسان العرب على ما ذكرناه (انتهى). وأقول: يمكن المناقشة في بعض ما ذكره ره وسنذكرها في محلها إن شاء الله. 6 - التهذيب: في الصحيح عن محمد بن عيسى قال: كتب إليه أبو عمر: أخبرني يا مولاى أنه ربما أشكل علينا هلال شهر رمضان فلا نراه، ونرى السماء ليست علة فيفطر الناس ونفطر معهم ؟ ويقول قوم من الحساب قبلنا: إنه يرى تلك الليلة بعينها بمصر وإفريقية والاندلس، فهل يجوز يا مولاي ما قال الحساب في هذا الباب حتى يختلف الفرض على أهل الامصار فيكون صومهم خلاف صومنا، وفطرهم خلاف فطرنا ؟ فوقع عليه السلام: لا تصومن الشك، أفطر لرؤيته، وصم لرؤيته. بيان: يظهر من كلامه عليه السلام أن المدار على الرؤية، واختلاف الفرض إن ________________________________________ (1) البقرة: 189. ________________________________________