[61] المغني (1): قد ثبت عند كل من يقول بالاختيار أنه إذا حصل العقد من واحد برضا أربعة صار إماما، واختلفوا فيما عدا ذلك، فلابد فيما يصير به إماما من دليل، فما قارنه الاجماع يجب أن يحكم به. وحكى (2) عن شيخه أبي علي، أنه قال: إن ما روي عن عمر أنه قال: إن بايع ثلاثة وخالف اثنان فاقتلوا الاثنين (3).. من أخبار الاحاد، ولا شئ يقتضي صحته، فلا يجوز أن يطعن به في الاجماع. فكلامهم صريح في أن الامامة بالاختيار [انه] (4) لا يكون بأقل من خمسة، وقد ثبت عن عمر خلافه. ومنها: إنه وصف كل واحد منهم بوصف زعم أنه يمنع من الامامة، ثم جعل الامر فيمن له هذه الاوصاف. وقد روى السيد في الشافي (5)، عن الواقدي بإسناده عن ابن عباس، قال: قال عمر: لاأدري ما أصنع بأمة محمد صلى الله عليه وآله وسلم ؟. - وذلك قبل أن يطعن -، فقلت: ولم تهتم وأنت تجد من تستخلفه عليهم ؟. قال: أصاحبكم - يعني عليا ؟ ! -. قلت: نعم والله، هو لها أهل في قرابته من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وصهره وسابقته وبلائه ؟. قال: إن فيه بطالة وفكاهة (6) !. قلت: ________________________________________ (1) المغني 20 / 21 - 26 - القسم الثاني -. وأورده السيد المرتضى في الشافي 3 / 207. (2) المغني 20 / 26 - القسم الثاني -. ونقله بمعناه السيد في الشافي 4 / 202، وابن أبي الحديد في شرحه 12 / 258. (3) وقد نص الطبري في تاريخه 4 / 229 حوادث سنة 23 ه‍ على أمر عمر بالقتل لمن خالف الشورى، وغيره. (4) كذا، وخط عليها ورمز لها نسخة بدل في مطبوع البحار. (5) الشافي 4 / 202 - 205، بتصرف واختصار. (6) قال ابن أبي الحديد في شرحه على النهج 12 / 279: وأنا أعجب من لفظة عمر - إن كان قالها -: إن فيه بطالة،.. حاش لله أن يوصف علي عليه السلام بذلك، وإنما يوصف به أهل الدعابة واللهو، وما أظن عمر - إن شاء الله - قالها، وأظنها زيدت في كلامه ! وإن الكلمة هاهنا دالة على انحراف شديد !. ________________________________________