[39] وهو خلاف ما فعله رسول الله (ص)، كما رواه مسلم في (1) صحيحه (2)، عن عبد الرحمن بن أبي ليلى (3)، قال: كان زيد يكبر على جنائزنا أربعا، وأنه كبر على جنازة خمسا، فسألته، فقال: كان رسول الله صلى الله عليه [وآله] يكبرها. ورواه في جامع الاصول (4)، عن مسلم والنسائي (5) وأبي داود (6) والترمذي (7)، وقال (8): وفي رواية النسائي: أن زيد بن أرقم صلى على جنازة فكبر عليها خمسا وقال: كبرها رسول الله صلى الله عليه [وآله]. وروى ابن شيرويه في الفردوس (9) أن النبي صلى الله عليه [وآله] كان يصلي على الميت خمس تكبيرات (10). فالروايات - كما ترى - صريحة في أن رسول الله صلى الله عليه وآله كان يكبر خمس تكبيرات، وظاهر (كان) الدوام، ولو سلم أنه قد كان يكبر أربعا فلا ريب ________________________________________ = وذكر جمع: أن عمر أول من جمع الناس في صلاة الجنائز على أربع تكبيرات، كما قاله العسكري في الاوائل، والسيوطي في تاريخ الخلفاء: 93، والكرماني في تاريخه 1 / 203 - هامش الكامل - وغيرهم. (1) لا توجد في (س): في. (2) صحيح مسلم كتاب الجنائز باب الصلاة على القبر حديث 957. (3) جاء في (س): أبي عبد الرحمن أبي ليلى. وهو غلط. (4) جامع الاصول 6 / 216 حديث 4304. (5) سنن النسائي 4 / 72. (6) سنن أبي داود كتاب الجنائز باب التكبير على الجنائر باب ما جاء حديث 3197. (7) صحيح الترمذي كتاب الجنائز باب ما جاء في التكبير على الجنازة حديث 1023. (8) ابن الاثير في جامع الاصول 6 / 216. (9) الفردوس، ولم نجد الرواية فيه. (10) وقريب منه ما أورده احمد بن حنبل في مسنده 4 / 368 و 370، وابن حجر في الاصابة 2 / 22، والطحاوي في عمدة القاري 4 / 129، والبيهقي في السنن الكبرى 4 / 34، وابن ماجة في سننه 1 / 458 وغيرهم، وما ذكره ابن القيم الجوزية في زاد المعاد 1 / 145، وما في هامش المواهب للزرقاني 2 / 70 حري بالملاحظة. ________________________________________