[38] وروي عنها، أنها قالت: لان أمسح على ظهر عير (1) بالفلاة أحب إلي من أن أمسح على خفي (2). وعنها، قالت: لان يقطع رجلاي بالمواسي أحب إلي من أن أمسح على الخفين (3). ورووا المنع منه، عن أمير المؤمنين عليه السلام (4) وابن عباس (5) وغيرهما، وسيأتي (6) بعض القول فيه في محله. ومنها: نقص (7) تكبير من الصلاة على الجنائز وجعلها أربعا، قال: ابن حزم في كتاب المحلى (8): واحتج من منع أكثر من أربع بخبر رويناه من طريق وكيع، عن سفيان الثوري، عن عامر بن شقيق، عن أبي وائل، قال: جمع عمر بن الخطاب الناس فاستشارهم في التكبير على الجنازة، فقالوا: كبر النبي صلى الله عليه وآله سبعا وخمسا وأربعا، فجمعهم عمر على أربع تكبيرات (9). ________________________________________ (1) في (س): غير. ولا معنى له، والعير: الحمار، وغلب على الوحشي، كما في القاموس 2 / 98، وفي الصحاح 2 / 762 قال: الحمار الوحشي: والاهلي أيضا. (2) من لا يحضره الفقيه 1 / 30 حديث 97. (3) كما في المصنف لعبد الرزاق 1 / 21 حديث 860، وانظر: التفسير الكبير 11 / 163، بتفاوت يسير. وجاء في المصنف لابن أبي شيبة 1 / 185 عن عائشة أنها قالت: لان أخرجهما بالسكاكين أحب الي من أن أمسح عليهما، ونحوه في صفحة: 186 من ذلك المجلد. (4) فقد روي عنه سلام الله عليه أنه قال: نسخ الكتاب المسح على الخفين، كما جاء في سنن البيهقي 1 / 272، وتفسير ابن كثير 2 / 30، وجاء في التهذيب 1 / 361 حديث 1091. (5) فقد جاء عن ابن عباس قوله: سبق كتاب الله المسح على الخفين، كما أورده المحقق في المعتبر: 38، ونحوه في مسند احمد بن حنبل 1 / 323، والجعفريات: 24، وتفسير العياشي 1 / 202. (6) بحار الانوار 80 / 300 - 328. (7) في (س): نقض. (8) المحلى 5 / 124 - المكتب التجاري بيروت -. (9) وقريب منه ما في سنن البيهقي 4 / 37، وفتح الباري 3 / 157، وإرشاد الساري 2 / 417، وعمدة القاري 4 / 129. ________________________________________